مقوّم لمفهوم المضاربة ، إذ لو عينت لا بذلك ـ كما لو قال المالك : ضاربتك على ان يكون لك مائة دينار ـ كان المورد مصداقا للإجارة أو الجعالة.
واما كفاية الانصراف فلأن به يتحقق التعيين.
٥ ـ واما اعتبار كون الربح بينهما وعدم صحة جعل قسم منه لأجنبي فلأن ظاهر روايات المضاربة كون الربح بينهما لا غير.
على انه يكفي الشك في جواز الجعل للأجنبي في الحكم بعدم الجواز بناء على رأي المشهور القائل بعدم امكان التمسك بالعمومات لإثبات صحة المضاربة.
واما استثناء حالة قيام الاجنبي بعمل فلأنه بفرض قيامه بعمل يكون عاملا آخر في المضاربة ، ومن ثمّ سوف تكون المضاربة بين المالك وعاملين ، وذلك مما لا محذور فيه كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
٦ ـ واما اعتبار كون الاسترباح بالتجارة فلان ذلك دخيل في مفهوم المضاربة.
ولا أقل من احتمال ذلك ، ويكفي ذلك ، حيث يلزم الرجوع إلى اصالة عدم ترتب الاثر.
وهل يمكن تصحيح المعاملة ـ التي لا يكون الاسترباح فيها بالتجارة ـ بواسطة العمومات؟
نعم يمكن ذلك بناء على رأي المشهور القائل بامكان تصحيح المضاربة وما شاكلها من خلال العمومات.
٧ ـ واما اعتبار قدرة العامل على المباشرة إذا كانت مقصودة فلأنه بدون ذلك لا يمكن تحقق القصد إلى المعاملة ولا يمكن تعلق