واما الاكتفاء بكل ما يدل عليهما فللتمسك باطلاق ادلة مشروعيتها بعد فرض تحقق الدلالة عليها.
ومن ذلك يتضح الوجه في تحققها بالمعاطاة.
٢ ـ واما اعتبار البلوغ والعقل والاختيار في المالك والعامل فلأنها من الشرائط العامة المعتبرة في كل عقد.
واما اعتبار عدم الحجر على المالك فلانه من خلال المضاربة يتحقق منه التصرف في أمواله ، وشرط جواز ذلك عدم الحجر.
واما عدم اعتبار ذلك في العامل فباعتبار انه لا يتحقق منه تصرف في ماله وانما يحاول تحصيل مال وذلك ليس ممنوعا منه.
هذا وقد تقدم في كتاب المزارعة وجود رأي يعتبر ذلك في العامل أيضا.
٣ ـ واما اعتبار تعيين الحصة وعدم ترددها فلان الحصة المرددة لا وجود لها ليمكن تمليكها للعامل.
وهل يلزم تعيين الحصة بمعنى معلوميتها وعدم كونها مجهولة ، كما لو قال المالك : ضاربتك بحصة تساوي الحصة المجعولة في مضاربة فلان مع افتراض انهما يجهلان ذلك؟
المشهور ذلك لحديث : نهى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الغرر (١).
والمناسب عدم اعتبار ذلك لما تقدم في مبحث الاجارة من ضعف الحديث سندا بل لم يثبت كونه رواية.
٤ ـ واما اعتبار كون تعيين الحصة بالكسر المشاع فلان ذلك
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ، كتاب الاجارة ، المسألة ٢ من الركن ٣ في الفصل ٢.