تميز لأحدهما من الآخر بنحو عدّا عرفا موجودا واحدا ، كامتزاج حنطة بحنطة او دقيق حنطة بدقيق حنطة او شعير. واما إذا كان المزج بنحو لا يعدّان موجودا واحدا فلا تتحقق الشركة وان لم يمكن التمييز ، كما إذا اختلطت دنانير شخص بدنانير غيره ، أو عباءة شخص بعباءة غيره ، أو حنطة شخص بشعير غيره ، فانه حيث لا يعدّ الخليط موجودا واحدا فلا تتحقق الشركة بل يلزم الفرز ان امكن ، وان لم يمكن الا بكلفة بالغة فمع اتفاقهما على الصلح فلا مشكلة والا اجبرهما الحاكم عليه.
وقيل بالمصير إلى القرعة مع عدم اتفاقهما على الصلح. وهو جيد في مثال العباءة والدنانير حيث لا يعرف المالك فيشخص بالقرعة لان «كل مجهول ففيه القرعة» (١) ، بخلافه في مثال اختلاط الحنطة بالشعير ، فانه لا معنى للمصير إلى القرعة بعد تشخص مالك الحنطة عن مالك الشعير بل يتعيّن المصير إلى الصلح ان اتفقا عليه والا اجبرهما الحاكم عليه.
وقد يفترض تحقق الشركة بالمعنى الاول أيضا فيما إذا امتلك شخصان أو أزيد شيئا واحدا بشراء أو صلح أو هبة ونحوها.
كما تتحقق أيضا بعملية التشريك المنصوص عليها في الاخبار ، كمن كان عنده شيء وطلب منه غيره تشريكه فيه ، بان قال له : شرّكني في نصفه بكذا مقدار ، فانه إذا قبل تحققت فيه الشركة بالمعنى المذكور ، فاذا حصل ربح أو نقصان اشتركا في ذلك.
والوجه فيه ـ مضافا إلى امكان دعوى انعقاد السيرة العقلائية
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٨ : ١٨٩ الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١١.