ثم انه يوجد في المقابل روايات اخرى معارضة ، كموثقة داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليهالسلام : «... واما الهبة والنحلة فانه يرجع فيها حازها او لم يحزها وان كانت لذي قرابة» (١) وغيرها.
ويمكن ان يقال : ما دام لا يمكن الجمع فتتحقق المعارضة ويلزم ترجيح الطائفة الاولى لموافقتها لإطلاق الكتاب الدال على وجوب الوفاء بالعقود (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (٢).
١٠ ـ واما عدم لزوم ان يكون الرجوع امام الموهوب له فلإطلاق ما دلّ على جواز الرجوع وعدم تقييده بما إذا كان امامه.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٣ : ٣٣٩ الباب ٦ من أحكام الهبة الحديث ٣.
(٢) المائدة : ١.