والمرأة والعالم والجاهل ، ولا منشأ لذلك سوى الوصول من المعصوم عليهالسلام يدا بيد.
٤ ـ واما تحقق عقد النكاح بلفظ الزواج والنكاح فمما لا إشكال فيه.
ويدل على انعقاده بلفظ الزواج قوله تعالى : (فَلَمّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها) (١) وحديث ابان المتقدم وغيره.
وعلى انعقاده بلفظ النكاح قوله تعالى : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ) (٢) وغيره من الاستعمالات القرآنية المعبرة بلفظ النكاح.
٥ ـ واما الاشكال في تحقق الزواج الدائم بلفظ التمتع فباعتبار انه لم يرد في شيء من النصوص الشرعية التعبير عن الدائم بلفظ التمتع ليحكم بصحة الانشاء به ، ومن الواضح انه لا تصح الاستعانة بكل لفظ بل لا بدّ من الاقتصار على ما تداول التعبير به شرعا أو عرفا.
واذا قيل : يمكن التمسك بالنصوص الدالة على انقلاب العقد المنقطع دائما اذا لم يذكر الاجل نسيانا.
قلنا : لو كان لدينا نص بالمضمون المذكور بحيث يكون ناظرا إلى حالة النسيان لأمكن التمسك به ويثبت المطلوب ولكن ليس لدينا نص كذلك بل الوارد في مثل موثقة عبد الله بن بكير عن ابي عبد الله عليهالسلام : «ان سمى الاجل فهو متعة وان لم يسم الاجل فهو نكاح بات» (٣) ، والقدر المتيقن من ذلك هو ان الصيغة اذا كان يمكن ان يقع بها العقد دائما
__________________
(١) الاحزاب : ٣٧.
(٢) النساء : ٢٢.
(٣) وسائل الشيعة ١٤ : ٤٦٩ الباب ٢٠ من ابواب المتعة الحديث ١.