فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ...» (١) وغيرها.
هذا وقد يستدل على عدم الجواز بما يلي :
أ ـ التمسك بالآية المتقدمة (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ) بعد تفسير المشرك بما يعمّ الكتابي لقوله تعالى : (وَقالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ) ... (اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا إِلهاً واحِداً لا إِلهَ إِلاّ هُوَ سُبْحانَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ) (٢).
وفيه : ان كلمة «المشرك» منصرفة عن الكتابي. والتعبير في قوله تعالى : (سُبْحانَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ) لا يتنافى مع دعوى الانصراف المذكورة ، ولذا نلاحظ عطف الكتابي على المشرك في جملة من الآيات ، كقوله تعالى : (ما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ ...) (٣) وغيره.
ب ـ التمسك بقوله تعالى : (لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ ...) (٤) ، بتقريب ان الزواج بالكتابية لما كان موجبا لموادتها المنهي عنها فيلزم ان يكون محرما.
وفيه : انه لا تلازم بين الزواج والمودة. ومع التنزل يمكن القول بان المنهي عنه هو موادة من حادّ الله ورسوله من حيث الوصف المذكور لا
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٤ : ٤١٢ الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ١.
(٢) التوبة : ٣٠ ـ ٣١.
(٣) البقرة : ١٠٥.
(٤) المجادلة : ٢٢.