فردا حقيقيا للزواج ، غايته هي زواج مؤقت له تمام خصوصيات الزواج الدائم الا من بعض الجهات.
والدفاع المذكور أخيرا دفاع بما لا يرضى به صاحبه وهو أوهن من بيت العنكبوت.
٢ ـ واما ان الزواج المؤقت لا يتحقق الا بايجاب وقبول لفظيين فباعتبار انه فرد من الزواج فيشمله ما تقدم اعتباره في الزواج الدائم.
بل ان الزواج المؤقت اختص بروايات دلت على اعتبار ذلك فيه ، وقد تقدمت الاشارة إلى بعضها سابقا.
ثم ان الصيغة التي يقع بها الزواج المذكور ان تقول المرأة : متعتك أو أنكحتك أو زوجتك نفسي بمهر كذا إلى أجل كذا ثم يقول الرجل : قبلت.
وكل ما تقدم من ابحاث في الزواج الدائم ـ كاعتبار العربية أو تقدّم الايجاب أو كونه من المرأة أو ... آت هنا لكونه فردا حقيقيا للزواج كالدائم.
٣ ـ واما اعتبار تعيين المهر والاجل في الزواج المؤقت وبطلانه عند عدم ذلك فلصحيحة زرارة عن ابي عبد الله عليهالسلام : «لا تكون متعة الا بأمرين : أجل مسمى واجر مسمى» (١) وغيرها.
٤ ـ واما وجوب الاعتداد بعد انتهاء الاجل او الابراء من باقيه فلا اشكال فيه في الجملة ، وانما الاشكال في مقدار العدة ، حيث دلت بعض الروايات على انه حيضتان في من تحيض وخمسة وأربعون يوما في
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٤ : ٤٦٥ الباب ١٧ من أبواب المتعة الحديث ١.