إلى قوله تعالى : (الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) ، فأرسل إليهما : «أن أعطيا أم كجّة الثّمن مما ترك أوس ، ولبناته الثلثين ، ولكما بقية المال».
واستدلّ بعض المالكية والشافعية والحنفية بهذه الآية : (مِمَّا قَلَّ مِنْهُ) على وجوب قسمة الشيء الصغير للقسمة كالحمام والبيت. ورأى ابن أبي ليلى وأبو ثور وابن القاسم : أن كل ما لا ينقسم من الدور والمنازل والحمامات ، وفي قسمته الضرر ولا ينتفع به إذا قسم : أن يباع ولا شفعة فيه ؛ لقوله عليه الصّلاة والسّلام فيما رواه أحمد والبخاري عن جابر : «الشّفعة في كلّ ما لا يقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة» فجعل عليه الصلاة والسّلام الشفعة في كل ما يتأتى فيه إيقاع الحدود ، وعلّق الشفعة فيما لم يقسم مما يمكن إيقاع الحدود فيه. وهذا الرأي هو المعقول دفعا للضرر ، قال ابن المنذر : وهو أصح القولين.
وأرشدت آية : (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ) إلى الآتي :
١ ـ كلّ من لم يستحق شيئا إرثا وحضر القسمة ، وكان من الأقارب أو اليتامى والفقراء الذين لا يرثون : يكرم ولا يحرم ، إن كان المال كثيرا ، والاعتذار إليهم إن كان عقارا أو قليلا لا يقبل الرضخ (١).
وإن كان عطاء من القليل ففيه أجر عظيم ؛ درهم يسبق مائة ألف. فالآية على هذا القول محكمة ، كما قال ابن عبّاس.
وروي عن ابن عبّاس : أنها منسوخة ، نسخها قوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ ..) [النساء ٤ / ١١]. وقال سعيد بن المسيب : نسختها آية الميراث والوصية. قال القرطبي : والرأي الأول أصح ؛ فإنها مبيّنة استحقاق الورثة لنصيبهم ، واستحباب المشاركة لمن لا نصيب له ممن حضرهم.
__________________
(١) الرضخ هنا : العطاء القليل.