ويقال للرجل : حليل ، لحلول الزوجين في مكان واحد وفراش واحد.
ومثلها زوجة الابن من الرضاعة ، للحديث المتقدم : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».
ويلاحظ أن قيد كون الربيبة في حجر الزوج خرج مخرج الغالب ، لا أنه قيد في التحريم، والربيبة حرام على زوج أمها سواء كانت في حجره أو لم تكن في حجره. ولا تحرم زوجة الابن بالتبني لإبطاله وتحريمه في الإسلام ، لقوله تعالى : (لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ) [الأحزاب ٣٣ / ٣٧] وقوله : (ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ) [الأحزاب ٣٣ / ٥].
٦ ـ ما يحرم بسبب عارض :
وهو الجمع بين الأختين أو بين المرأة وعمتها أو خالتها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها ، والضابط : كل امرأتين بينهما قرابة لو كانت إحداهما ذكر ، لحرم عليه نكاح الأخرى ، بل تظل الحرمة قائمة لو طلق إحداهما حتى تنتهي عدتها.
ويدل لذلك ما رواه الجماعة عن أبي هريرة قال : «نهى النبي صلىاللهعليهوسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها» وفي رواية الترمذي وغيره : «لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا العمة على بنت أخيها ، ولا المرأة على خالتها ، ولا الخالة على بنت أختها ، لا الكبرى على الصغرى ، ولا الصغرى على الكبرى» وهذا الحديث خصص عموم قوله تعالى : (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) [النساء ٤ / ٢٤]. ويؤكده ما أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه عن فيروز الديلمي أنه أدركه الإسلام وتحته أختان ، فقال له النبي صلىاللهعليهوسلم : «طلق أيتهما شئت».
وأشار النبي صلىاللهعليهوسلم في رواية ابن حبان وغيره : «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم» أي أن تحريم الجمع بين الأختين أو بين المرأة وقريباتها : لوجود الكراهة والبغضاء بين الضرائر عادة.