الحرمة في نطاق الأنعام إلّا ما يتلى عليكم ، اللهم إلّا لحم الخنزير خارجا عن الأنعام لتعوّد أكله بين المشركين.
ثم (فَمَنِ اضْطُرَّ) ضابطة لحل المحرمات ، شرط أنه (غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ) والباغي هو الطالب لا عن اعتدال ، فهو الظالم في هذه الورطة ، ان يكون في معصية الله فاضطر الى أكل شيء من ذلك ، والعادي يشمل المتجاوز عن حد الاضطرار إذا فلا اضطرار ، والعدو إلى حالة الاضطرار ، فهو إذا اضطرار باختيار ، فمن كان له صنع لخلق جوّ الاضطرار ، ام كان ظالما فيه ، فهو آثم رغم اضطراره ، مهما وجب عليه اقتراف الحرام حفاظا على الأهم وهو نفسه (١) وعلّ (غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ) حالان عن الاضطرار والأكل معا ، ألا يكون الاضطرار ببغي او عدو ، ام في حالهما ، وألّا يأكل بغيا وعدوا ، بغيا على صاحب المال ، وعدوا عن قدر الاضطرار.
والقول الفصل في كل أطراف الآية وزيادة شاملة تأتي في آية المائدة إنشاء الله تعالى.
__________________
(١) نور الثقلين ١ : ١٥٥ في الفقيه في رواية محمد بن عمرو بن سعيد رفعه ان امرأة أتت عمر فقالت يا امير المؤمنين إني فجرت فأقم علي الحد فأمر برجمها وكان امير المؤمنين (عليه السلام) حاضرا فقال : سلها كيف فجرت فسألها فقالت : كنت في فلاة من الأرض فأصابني عطش شديد فرفعت لي خيمة فأتيتها فأصبت فيها رجلا أعرابيا فسألته ماء فأبي أن يسقيني إلّا ان أكون أمكنه من نفسي فوليت منه هاربة فاشتد بي العطش حتى غارت عيناي وذهب لساني فلما بلغ مني العطش أتيته فسقاني ووقع علي فقال علي (عليه السلام) : هذه التي قال الله : (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ) هذه غير باغية ولا عادية فخلى سبيلها فقال عمر : لو لا علي لهلك عمر ، وفيه عن التهذيب عن سماعة قال سألته عن الرجل يكون في عينه الماء ـ الى قوله ـ فقال : وليس شيء مما حرّم الله ألا وقد أهله لمن اضطر اليه.
نور الثقلين ١ : ١٥٦ عن الكافي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الآية قال (عليه السلام) : ...