كما لا يليق به كل مكلف ، فهنا الوصية إلى المرسلين ليبلغوا رسالات ربهم إلى كل المرسل إليهم.
وهي في غير الله ظاهرة في وصية الموت حيث الحي لا يحتاج إليها في حياته لإمكانية تصرفه بنفسه إلّا شذرا ، أم فيما يختص بآخرين كالوصية بالتقوى وما شابهها ، ثم وهنا (إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ) تجعلها صريحة في وصية الموت.
وللوصية رباطات ثلاث بالموصي والموصى له والموصى إليه ، ففي ذلك المثلث تتحقق الوصية على شروطها ، و «كتب» هنا مما تفرض هذه الوصية فانها صريحة في فرضها ، متأبية عما يحوّلها عنه الى ندب أمّا شابه ، من غير الفرض ، ثم (حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) تؤكد فرضها ، وليست التقوى راجحة حتى تلمح برجحان الوصية دون فرض ، بل هي واجبة على أية حال ، (فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) و (اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ).
ثم وآيات الفرائض تعبّر عن الوصية بما يؤكّد فرضها ثالثة ، فقد تتكرر (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ) (يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ) (تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ) بعد أصول الفرائض ، ف (يُوصِي بِها) دون «إن أوصى بها» مما تلمح كصراح «ان الوصية حق على كل مسلم» (١) فكيف تنسخ آية الوصية بآيات
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٣ : ٣٥١ ح ٢ صحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سألته عن الوصية فقال : هي حق على كل مسلم ، وعن أحدهما (عليهما السلام) انه قال : ... ومثله ما عن زيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام) وح ٦ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في المقنعة قال قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) : ... قال صاحب الوسائل والأحاديث الواردة في ان رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) أوصى وأن الأئمة (عليهما السلام) أوصوا كثيرة متواترة من طريق العامة والخاصة.
وفيه ٣٥٥ ح ٣ عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) قال : من لم يوصي عند موته لذوي ـ