٤ هل يجوز ان يرجع عن وصيته صحيحا او مريضا ، في مرض الموت وسواه؟ طبعا نعم لأنها ليست عقدا لازما لا رجوع فيه ، اللهم فيما وهب لقريب له بالمعروف فلا يجوز الرجوع عنه ، وفي سواه يجوز الرجوع الى الأقرب معروفا ، وأما الى غير المعروف او ان يترك الوصية المعروفة الى تركها عن بكرتها فلا لأنه خلاف واجب الوصية وقد فعله ، فكيف يصح تحويل الواجب عما حصل؟ والمعتبرة في سماح الرجوع عن الوصية مخصوص بما سوى هذه الموارد (١).
٥ هل تجوز الوصية بما زاد عن الثلث ان لم يجزها الورثة؟ آية الوصية الطليقة قد تحمل الجواز ، ولكن «بالمعروف» فيها تقيد الوصية بما يتحمله الورثة ، ثم الجنف والإثم تقيد انها بغيرهما ، ومن ثم آيات الفرائض تفرض ميراثا بعد الدين والوصية ، فلا تجوز الوصية في المال كله ، ومتواتر الروايات تحددها بما لم تزد على الثلث ، فالرواية القائلة بجوازها في المال كله (٢) خلاف الكتاب والسنة ، وان كانت تجوز في كل المال او جله بإجازة الورثة كما في المعتبرة ، ولان المال حقهم فلهم التنازل عنه قدر ما يسمحون.
__________________
ـ وصيته في الثلث وإن كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحه او فعل لعله يموت لم تجز وصية (الوسائل كتاب الوصايا ب ٥٢ ح ١) أقول : عله بطلّ وصيته لحكمه عليه بخلود النار فهو إذا كافر ووصية الكافر غير نافذة.
(١) كما في موثق بريد بن معاوية عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «لصاحب الوصية أن يرجع فيها ويحدث في وصيته ما دام حيا» وصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) المدبر من الثلث وقال : «للرجل ان يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صححه او مرض» (الكافي ٧ : ٢٢) ورواه مثله عبيد بن زرارة عنه (عليه السلام).
(٢) هي رواية عمار الساباطي عن الصادق (عليه السلام) قال : «الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن اوصى به كله فهو جائز له» (الفقيه ٥٢٧).