أقول : ذلك إلّا ان يظهر من كلامه التسوية بينهم ، فانه يقدم على مقدرة السهام.
٢ هل تجوز الوصية بمال دون قبول من الموصى له؟ ظاهر الآية هو الجواز والمضي ، اللهم إلّا ان يرد الموصى به ، لأنه هبة تحتاج الى قبول ، ام ولأقل تقدير ان لم يردّ ، واطلاق الآية لا يقتضي إلا عدم شرط القبول ، واما جوازها مع الرد فلا ، والصحيحة السابقة مما تدل على عدم اشتراط القبول ، فقد تكون الوصية بين عقد وإيقاع ، إيقاع لجوازها دون قبول ، وعقد لردها بالرد ، فهي ـ إذا ـ برزخ بينهما ، حيث الآية والصحيحة تدلان على جوازها دون شرط القبول ، ثم لا دليل على اشتراط القبول وانما هو على نفاذ الرد ان ردها الموصى له ، ومما يؤكد عدم اشتراط القبول صحيح عباس بن عامر قال : سألته عن رجل أوصى بوصيته فمات قبل ان يقبضها ولم يترك عقبا؟ قال : اطلب له وارثا او مولى نعمة فادفعها اليه ، قلت : فان لم اعلم له وليا؟ قال : اجهد على ان تقدر له على ولي فان لم تجده وعلم الله منك الجد فتصدق بها ، (١) فان عدم الاستفصال في قبول الموصى به وعدمه دليل عدم اشتراطه.
٣ هل تجوز وصيته في الثلث بعد ما جرح نفسه او فعل ما فيه موته؟ ظاهر الآية نعم لإطلاق (إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ) بل ان المقصر في مصيبة موته أحرى من القاصر فيها ان يوصي لعله يجبر من تقصيره ، والصحيح في عدم جواز وصيته لا يستطيع على تقييد الآية بهذه الطلاقة الطليقة (٢).
__________________
(١) الفقيه ٥٣٠ ـ ٤ والاستبصار ٤ : ١٣٨ والتهذيب ٣ : ٣٩٧.
(٢) هو صحيح أبي ولاد سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول : من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها قيل : أرأيت إن كان أوصى بوصية ثم قتل نفسه متعمدا من ساعته تنفذ وصيته؟ قال فقال : إن كان أوصى قبل ان يحدث حدث في نفسه من جراحه أو فعل لعله يموت أجيزت