لا فقط عمرة التمتع والتي تأتي مع القرآن والإفراد ، بل المفردة المحضة على من لا يستطيع الحج وانما يستطيع العمرة ، مما يجعل القول بعدم وجوب العمرة المفردة خلافا لصريح الكتاب والسنة ، فالعمرة المفردة المستطاعة مفروضة على البعيد والقريب مهما اختلف الفرض بينهما بتمتع للبعيد وقران أو افراد للقريب ، فالقريب إذا استطاع الحج تكفيه العمرة المفردة السابقة دون البعيد.
وقد تظافرت الرواية او تواترت عن الرسول وأئمة أهل بيته (عليهم السّلام) على فرض العمرة بمثلثها كالحج سنادا الى الآية (١) مما يرفض دون ريب القول بعدم فرضها مهما كان به إجماع او شهرة ، فحين يضرب الحديث مهما كان متواترا عرض الحائط بمخالفة الكتاب ، فغيره أحرى بهذه النكاية.
واليتيمة المروية عن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بعدم فرض العمرة
__________________
(١) الدر المنثور ١ : ٢٠٩ ـ أخرج الحاكم عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ان الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت أقول يعني العمرة في غير حج التمتع ، قرأنا وافرادا وسواهما.
وفيه اخرج عبد الرزاق عن عبد الكريم الجزري قال جاء رجل الى النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فقال إني رجل جبان ولا أطيق لقاء العدو فقال : ألا أدلك على جهاد لا قتال فيه؟ قال : بلى يا رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال : عليك بالحج والعمرة.
وفي وسائل الشيعة ١٠ : ٢٤٣ ح ٤١ صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال : إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة ، وصحيحة ابن أبي نصر قال سألت أبا الحن (عليهما السّلام) عن العمرة أواجبة هي؟ قال : نعم قلت فمن تمتع يجزي عنه قال نعم (ح ٣) وصحيحة أبي بصير عنه (عليه السّلام) قال : العمرة مفروضة مثل الحج فإذا أدى المتعة فقد ادى العمرة المفروضة ، وفي صحيحة زرارة بن أعين عن أبي جعفر (عليهما السّلام) قال : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج لأن الله تعالى يقول : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) وأنما نزلت بالمدينة(الوسائل ح ٢ والتهذيب ١ : ٥٧٠) وفي صحيحة معاوية عمار مثله بزيادة : قلت فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزي عنه؟ قال : نعم.