أنه يحصر على الأشبه فالقدر المعلوم من ذلك الإحصار هو المفاجئ منه ، وفي غيره تردد والأصل انه لا يحكم بحكمه ، بل هو غير مستطيع في منعه عن الشروع في حج او عمرة حيث يحصر عن الوصول إلى الميقات المحدد له ، ولكنه لا يخرج عن الإحرام إلّا بالإتمام ، ام بديلا عنه كما في المفاجأ مهما لم يكف عنه ، فعليه حج أو عمرة بعد ذلك ان استطاع ، وإلا فلا استطاعة ، اللهم إلّا تفويتا للاستطاعة المالية في العالم بالصد ، فيبقى ـ إذا ـ عليه الفرض ، فيأتي به متسكعا ، ثم يخرج من صلب ماله ـ إن قصّر ـ بعد موته.
فالإحصار في الحج يتحقق بما يمنع عن الموقفين وان كان اضطراريا ، وإلّا فلا إحصار حيث يحضر هما ثم يستنيب فيما يحصر بعدهما.
فان أحصر عنهما ولو اضطراريا فهو المحصر وليس عليه إلّا حكمه دون استنابة على الأظهر.
وأما المحصر في العمرة فيحكمه حكمه ، إلّا إذا أحصر ـ فقط ـ عن خصوص الطواف أو السعي فيستنيب فيما أحصر ، وإذا أحصر عنهما فيحكمه حكم المحصر دون استنابة فانه القدر المعلوم من المحصر في العمرة.
ثم الإحصار ـ أيا كان ـ هو ما يحصر المحرم عن تداوم مناسكه ، فهل هو ـ بعد ـ خاص بالموانع المنفصلة كإحصار العدو؟ وقد تحصر الموانع المتصلة أكثر منها كالأمراض التي تمنع دون الإتمام على التمام.
ثم (فَإِذا أَمِنْتُمْ ...) ليست لتختص الإحصار بالعدو ، حيث الأمن أعم من المنفصل والمتصل ، مهما كانت الرجاحة للمنفصل.
هذا ـ ولكن ظاهر الأمن ليس إلّا عن المنفصل ، والإحصار ظاهر ـ كذلك ـ في المنفصل.