«محلقين» قد تختص بالآخرين فانها تبشر عن الحجة الأولى للمسلمين.
ثم قد يجب الحلق على غير الصرورة إذا لبّد شعره او عقصه لصحيحة مطلقة (١) فذلك إذا عنوان ثان لوجوب الحلق بعد الصرورة.
(فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ).
المرض هنا بمناسبة الحكم والموضوع هو الذي يضره الحلق ، ثم (أَذىً مِنْ رَأْسِهِ) هو المرض الجلدي في الرأس الذي يعسر معه او يحرج الحلق ، إذا فالعذر منحصر فيهما دون سواهما من مختلف الأعذار ، كأن يهزء به بين جمعه وصحبه او سواهم ، ام يسقط عن هيبته وسودده ، فان موقف الحج هو موقف التذلّل لله ، والتحلّل عن التشخصات والإنيات والأنانيات المتخيّلة.
فليس ـ إذا ـ لمن عليه الحلق محصرا وغير محصر ان يبدله بالتقصير كما في منى ام بفدية كما هنا ، بغير مرض أو أذى من رأسه ، اللهم إذا لم يجد الى الحلق سبيلا صالحا ، ولكن عليه ان يحضّر لحلقه من ذي قبل.
ثم (مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) قد تكفي ما صدق من كل واحدة ، كصيام يوم ، وصدقة مّا او نسك مّا ، وتفسير «صيام» بثلاثة ايام و «صدقة» باطعام ستة مساكين و «نسك» بشاة في عديد من الروايات ، علّه تعديل لمعدّل
__________________
ـ (عليه السّلام). في حديث : وعلى الصرورة ان يحلق.
(١) السرائر ص ٤٦٦ في الصحيح من نوادر احمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال : سمعته يقول : «من لبد شعره او عقصه فليس له ان يقصر وعليه الحلق ، ومن لم يلبد تخير إن شاء قصر وإن شاء حلق والحلق أفضل».
والنص الاوّل يخص مطلق التخيير في الثاني بغير الضرورة دون ريب.