ايضا حلقا كالبديل ، خرجت العمرة المفردة بدليل ، فقد قال الله تعالى عنها في عمرة القضاء المفردة (مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ) (٤٧ : ٢٧) ثم دليل السنة على فرض التقصير في عمرة التمتع.
فالأصل الكتابي إذا هو وجوب الحلق في منى بدليل البديل ، اللهم إلّا ان يحوله عنه دليل كما للعمرتين تعينا للتقصير ام تخيرا بين الحلق والتقصير.
هذا ـ ولكن (لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ) قد تنحيها عن العمرتين ، فان ذلك بداية الدخول ، وليست حالة الحلق والتقصير إلّا بعد الأضحى ، فليس بعد إحرام العمرتين إلّا الطواف وصلاته ثم السعي فتقصير في تمتعها وتخيير في إفرادها.
إلّا أن هنا الواو عطفا دون «أو» تخييرا مما ينحّي التخيير ، ثم ولا جمع بينهما لأي من الحجاج ، فلتكن للجمع بين جمعي المكلفين «محلقين» كأصل «ومقصرين» كبديل لعذر ، ام سواه ان دل دليل ، ثم وعدم جواز الحلق في عمرة التمتع معلّل في السنة بانه يستقبله الحلق ، فان حلق لم يبق له مكان الحلق ، ولو لم يتعين الحلق على الحاج كأصل لم يتعين عليه في عمرة التمتع التقصير ، فليكن حفاظا على واجب الحلق ، فمن المعذورين عن الحلق (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ) فانه يقصر في الحج ، ويفدي فيه وفي العمرة إن كان محصرا.
وقد دلت السنة على وجوب الحلق على الصرورة : الحاج لأوّل مرة ، إلّا لعذر ، ومن سواه فله التقصير كما في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال : سألته عن الرجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق قال : ان كان قد حج قبلها فليجز شعره وان كان لم يحج فلا بد له من الحلق (١) وآية
__________________
(١) التهذيب ١ : ٥٨٥ وفيه ١ : ٥١٥ والاستبصار ٤ : ٥٠٣ في الصحيح عن الحلبي عنه ـ