لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ) ١٩٦.
(فَإِذا أَمِنْتُمْ) من الحصر ، فحيث يستمر الحصر الى آخر المناسك فما على المحصر إلّا الهدي والحلق فيحل ، واما (فَإِذا أَمِنْتُمْ) بعد الإحصار واليأس من الأمن ، فان حكم المحصر محصر في حالة اليأس عن الإتمام ، وقد يأتي الأمن بعد اليأس عنه ، ثم (فَإِذا أَمِنْتُمْ) للحج منذ الإحرام حتى آخر المناسك ، فليس النص ليختص بالأمن بعد الاضطراب مهما يذكر هنا بعد الإحصار ، فان لأمن الحج موضوعية مطلقة للحكم التالي (فَمَنْ تَمَتَّعَ ...).
وإذا أمكن الحصول على الأمن ـ من عدو او مرض بغير ما عسر او حرج ـ وجب ، فلا يجري حكم المحصر إلّا بشرطين اثنين كأصلين : ان يحلق الحصر كل الأجل المقرر ، ام يطول في غير المقرر بقدر يحرج المحرم ، وألّا يستطيع على إزالة الحصر ، وإلّا فلا دور لحكم المحصر.
(فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ..) وهي خاصة بالفعل بحج التمتع ، دون القران والإفراد ، او العمرة المفردة ، إذ ليس فيها (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) اللهم إلّا للقارن الذي يقرن هديه بإحرامه ، فهو ـ إذا ـ محرم مع هديه دونما حاجة الى هدى آخر.
أترى الهدي الأول حين الإحصار لا يكفي عن الهدي الثاني ، او الثاني حين الأمن لا يكفي عن الأول؟ الظاهر لا ، حيث الأول لحالة الإحصار لكل الحجاج والمعتمرين ، والثاني فقط للمتمتع بعمرته إلى حجّه حالة الأمن ، مهما عم أمنه عن إحصار كما هنا ، الى أمنه المطلق ، مهما لم يكن عليه الهدي الأول في الأمن المطلق.