وأئمة أهل بيته (عليهم السّلام) (١) ـ كما الآية ـ تدل على التمام ، ثم وكيف تكون ـ فقط ـ عشرة؟ وايام التشريق لها مناسكها في منى ، ثم وطواف الزيارة وسعيها وطواف النساء ، ليست لتختص بيوم الأضحى ، ثم (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ) هو تعجّل في النفر ولا يصدق إلّا إذا كانا هما والثالث من الحج ، فتلك الرواية اليتيمة ساقطة بمخالفة الكتاب والسنة.
ثم الأشهر المعلومات ككلّ ليست ظرفا إلّا لمجموعة التمتع ، فعمرته بادئة من اوّل شوال الى ذي الحجة ، اليوم الذي يتمكن من الشروع في حجه ، بحيث يقف بعرفات منذ الزوال ام بعد ساعة منه ، ثم يجوز البدء بحجه بعد عمرته مطلقا ، فان أتى بعمرته في غرة شوال ، يجوز له عقد الإحرام لحجه بعدها دون فصل ، مهما لم يجز له الوقوف بعرفات ـ وهو ثاني اعماله ـ إلّا تاسع ذي الحجة.
واما القران والإفراد فجائز عقد الإحرام لهما منذ غرة شوال ، حيث يجوز تقديم العمرة المفردة على أشهر الحج وتأخيرها عنها.
فهذه الأشهر الثلاثة هي ظرف لمجموعة الحج إفرادا أو قرانا ، ومع العمرة تمتعا ، لا أنه يجوز الإتيان بكل اعمال الحج في كل يوم أو أيام من هذه الأشهر الثلاثة.
فقد يحرم الحاج لعمرة التمتع او حج الإفراد والقران غرة شوال ، ثم يأتي بطواف الزيارة لحجه في آخر ذي حجة الحرام ، فقد شملت الأشهر ككل «الحج» مهما جاز له ان يختص أياما منها قلائل لأداء كل الأعمال.
__________________
(١) ومثله في نور الثقلين ١ : ١٩٣ في الكافي عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال : الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة ليس لأحد ان يحج فيما سواهن ، ومثله الا في ذيله فيه عن أبي عبد الله (عليه السّلام) رواه عنه سماعة ومعاوية بن عمار.