إلّا بإتمام ما أحرم له ، وهنا يأتي دور (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) في دلالته الثانية على وجوب إتمامهما على من ابتدأ فيهما بالإحرام.
ولأن (الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) ففرضهما أيضا لله ، وهذا هو النية الواجبة لهما وكذلك التلبية بشروطها ، فلا ينوى الإحرام لأحدهما ، وإنما ينوى حج أو عمرة ثم يلبّى عنه ، حيث الإحرام لهما موقفه موقف تكبيرة الإحرام ، ليست له نية خاصة بل لا تصح إن أمكنت.
والصورة الصحيحة للإحرام هي مثلا «إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج لبيك ..» (١) وكما الصلاة : «إني أريد ان اصلي المغرب الله أكبر» دون نية خاصة للإحرام كما لا نيّة خاصة لتكبيرة الإحرام.
فحين تنوى حجا او عمرة فقد نويته بكل أجزاءه ومنها الإحرام ، فأما أن تنوى خصوص الإحرام ، فان لم تنو معه سائر المناسك فلا إحرام فانه لا يستقل عنها وإنما هو مدخل لها مهما كان منها ، وان نويتها معه فقد نويت الكل دون خصوص الإحرام ، وان نويت معه كل مناسك الحج او العمرة فقد نويت الإحرام مرتين ، ثانيتهما مع كل المناسك فانه منها ، فلا نية خاصة ـ إذا ـ للإحرام كما في تكبيرة الإحرام ، بل لا يمكن نيته مرة واحدة دون سائر المناسك ام هي باطلة.
ولأن «التلبية من شعار الحج» (٢) وكذلك ما فيها من «العج والثج» (٣) فليشعر المحرم لعمرة أو حج برفع صوته في جموع المحرمين بما يقدر عليه
__________________
(١) يسأل حماد أبا عبد الله (عليه السّلام) اني أريد ان احرم للتمتع؟ قال : قل ...
(٢) الدر المنثور ١ : ٢١٩ عن زيد بن خالد الجهني ان رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال : جاءني جبرئيل فقال : مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فانها من شعار الحج.
(٣) المصدر عن أبي بكر ان رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) سئل أي الأعمال أفضل؟ قال : العج والثج.