المقرر له ، والواجب عليه خلع ملابسه ولبس ثوبي الإحرام او ثوبه ، فأما بنية الإحرام فحسب فلا تفرض الحج ، وكذلك التلبيات دون نية ، ام معها في غير الموقف ، فذلك المثلث مع بعض يفرض الحج ، مهما ترك محرّم الملابس ولبس واجب ثوب الإحرام أم لا ، فقد ينعقد الإحرام بهذه الثلاثة ، ثم يأتي دور الواجب فيه والمحرم.
إذا فليس فرض الحج بنية الإحرام ، فإنه بالنسبة للحج ككل ليس الا كتكبيرة الإحرام للصلوة ، فكما أنك تنوي الصلاة فتكبر لها ، كذلك تنوي العمرة أو الحج فتلبى لما نويت.
و (فَرَضَ فِيهِنَّ) يعم إحرام عمرة التمتع ، وكذلك المفردة في تلك الأشهر لأنها بديلة عن التمتع ، وأخيرا إحرام الحج ، فكل هذه الثلاثة محسوبة هنا بحساب الحج ، إذا فالعمرة المفردة في غير أشهر الحج محكومة بحكمها في أشهره في واجبات الإحرام ومحرماته.
وترى (فَرَضَ فِيهِنَّ) ينافي فرض الحج قبل الإحرام لمن استطاع اليه سبيلا؟ كلا! حيث الفرض هنا فرضان ، فرض اوّل هو لمن استطاع اليه سبيلا ولكنه لحده قبل فرض الإحرام لا يحكمه (فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ).
فالفرض الأول هو بأصل الشرع لمن استطاع اليه سبيلا دون أن تحرم عليه بمجرده هذه الثلاثة ، والفرض الثاني هو بواجب الإحرام او مستحبه ، فالأوّل يختص بحجة الإسلام أو ما شابه ، والثاني يعمه والمندوب ، حيث المندوب يفرض بالإحرام.
وهنا نعرف مدى البلاغة في (فَمَنْ فَرَضَ) دون «من أحرم» حيث الثاني لا يدل على وجوب الاستمرار والأول يدل ، فلا يخرج المحرم ـ إذا ـ عن إحرامه