مَعْدُوداتٍ) وكونها ناسخة لها تقتضي استقلالها ، وهي تتمة بيان لمفروض الصوم زمنا وشروطا أخرى ، ف (شَهْرُ رَمَضانَ) خبر لمبتدء محذوف معروف من (أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ) هو هي ، والأحاديث المروية في ذلك النسخ منسوخة بمخالفة القرآن.
وهل المستثنى هنا عن فرضه في رمضان هو مطلق المريض والمسافر؟ ومن المرضى من ينفعهم الصيام لفرض الحمية عليهم صحيا أم رجحانه ، كمرضى ثقالة الأكل ، والمبتلين بثقل المعدة ، فقد يكون عليهم فرضان في الصيام ، فرض أول قضية تكليف الإيمان ، وفرض ثان صحة في الأبدان ، فقد هرف وخرف وانحرف القائل بإطلاق المرضى في سماح الإفطار سنادا الى الإطلاق المزعوم من «مريضا» كما (عَلى سَفَرٍ)! (١) ، ذلك كما ان من المسافرين من لا يعسره الصوم ، ف (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) تخرجهما عن (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ)!.
هنا فرضان هما الصيام ، وان يكون في رمضان ، وعاذرة المرض او السفر لا تعذر إلّا الثاني قدرهما ، فالمعذور مرضا او سفرا في رمضان يصومه بعد رمضان ، كلّا إذا حلّق العذر كله ، ام بعضا حين يختص أحدهما ببعضه ثم (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ..) بعد زوال العذر ، فإذا بقي المرض فلا بديل كما لا أصيل ، والمستفاد من الحكمة الحكيمة العامة في كافة التكاليف الشرعية (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) أن المرض المعسر في صيام رمضان او
__________________
(١) ذهب الى الإطلاق بعض إخواننا فأباح الإفطار بمطلق المرض قائلا : ان الله لم يخص مرضا دون مرض كما لم يخص سفرا دون سفر ، واليه ذهب ابن سيرين ، روي أنه دخل عليه قوم في شهر رمضان وهو يأكل فاعتل بوجع إصبعه ، واعتبر بعضهم ان يجهده الصوم جهدا لا يحتمل ، وأصحابنا توسعوا بين طرفي النقيض كما قلناه فاجمعوا عليه وتظافرت به أخبارهم.