(.. فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ ..) الأمر هنا دليل واجب الذكر عند المشعر الحرام ، وهل تكفي فريضة العشائين او أحدهما؟ قد يقال : نعم ، فان الصلاة ذكر ، بل هي أفضله (وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي) ولكنها قد تصلّى في عرفات.
والفجر في وادي محسر قبيل طلوع الشمس والأمر هنا مطلق ، ثم ذكر الذكر وارادة خصوص الصلاة خلاف الفصيح في كتاب الذكر.
إذا فهو ذكر غير العشائين ، مهما كانت فيهما الكفاءة عنه إذا نسيه ام جهله (١).
فالمشعر الحرام هو محل شعار الذكر بشعوره المناسب لساحة الربوبية ، حيث يحرم فيه ذكر غير الله ، ام وغير ذكر الله في فقه المعرفة ، وبعد الإفاضة
__________________
ـ (عليه السّلام) قال : كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في سفر ...
(١) محمد بن حكيم قال قلت لأبي عبد الله (عليه السّلام) : أصلحك الله الرجل الأعجمي والمرأة الضعيفة يكون مع الجمّال الأعرابي فإذا أفاض بهم من عرفات مرّ بهم كما هم إلى منى ولم ينزل جمعا بهم؟ قال : أليس قد صلّوا بها؟ فقد أجزأهم ، قلت : فان لم يصلوا ، قال : «فذكروا الله فيها فإن كانوا ذكروا الله فيها فقد أجزأهم» (التهذيب ٥ : ٢٩٣ والاستبصار ٣ : ٣٦٠ والفقيه ٣ : ٢٨٣ والكافي ١ : ٢٩٥).
ورواية أبي بصير قلت لأبي عبد الله (عليه السّلام) جعلت فداك إن صاحبيّ هذين جهلا أن يقفا بالمزدلفة فقال : يرجعان مكانهما فيقفا بالمشعر ساعة ، قلت : لم يخبرهما أحد حتى كان اليوم وقد نفر الناس ، قال : فنكس رأسه ثم قال : أليسا قد صليا الغداة بالمزدلفة؟ قلت : بلى ، قال : قد قنتا في صلاتهما؟ قلت : بلى ، قال : قد تم حجهما ثم قال انما يكفيهما اليسير من الدعاء.
ورواية زكريا الموصلي قال : سألت العبد الصالح (عليه السّلام) عن رجل وقف بالموقف فأتاه نعي أبيه قبل ان يذكر الله بشيء او يدعو؟ فقال : «لا أرى عليه شيئا وقد أساء فليستغفر الله ، اما لو صبر لأفاض من الموقف بحسنات اهل الموقف من غير ان ينقص من حسناتهم شيئا» (التهذيب ٥ : ١٨٤) ومثلها روايات أخر تدل على ما دلت عليه من واجب الذكر في الجمع.