فعلى جبل مأزمين ، ومن ثم في وادي محسّر حيث موضع الفيل المحسّر عن هدم البيت الحرام.
والوقوف به فريضة أكثر من عرفات ، فهو أركن من ركنه ، حيث يذكر في القرآن ، فواجبه هو بين الطلوعين وتجوز الإفاضة قبل طلوع الشمس ام هي أحوط كما تدل عليه أحاديث الفريقين (١) والركن منه مسماه بين المغرب وطلوع
__________________
ـ قال : كل عرفات موقف وارفعوا عن عرنة وكل جمع موقف وارفعوا عن محسر وكل فجاج مكة منحر وكل ايام الشريق ذبح.
(١) كما عن خطبة الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) .. وكانوا يدفعون من المشعر الحرام بعد ان تطلع الشمس إذا كانت الشمس في رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوهها وانا ندفع قبل ان تطلع الشمس مخالفا هدينا لهدي الشرك (الدر المنثور ١ : ٢٢٣) وفيه اخرج ابو داود والطيالسي وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة عن عمرو بن ميمون قال سمعت عمر بن الخطاب بجمع بعد ما صلّى الصبح وقف فقال : ان المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير وإن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) خالفهم فأفاض قبل طلوع الشمس.
والكافي ٤ : ٤٦٩ عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال : ثم أفض حين يشرق لك ثبير وترى الإبل موضع أخفافها ـ قال ابو عبد الله (عليه السّلام) كان اهل الجاهلية يقولون أشرق ثبير كما يغير وانما أفاض رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) خلاف اهل الجاهلية كانوا يفيضون بإيجاف الخيل وإيضاح الإبل فأفاض رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) خلاف ذلك بالسكينة والوقار والدعة فأفض بذكر الله والاستغفار وحرّك به لسانك.
أقول : «وترى الإبل ..» دليل على ان الافاضة قبل طلوع الشمس وموثق إسحاق بن عمار قال سألت أبا ابراهيم (عليه السّلام) اي ساعة أحب إليك أن أفيض من جمع؟ قال : قبل ان تطلع الشمس بقليل فهو أحب الساعات الي ، قلت فان مكثنا حتى تطلع الشمس؟ قال : لا بأس.
(الكافي ٤ : ٤٧٠) وعن هشام بن الحكم في الصحيح او الحسن عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال : ينبغي للإمام ان يقف بجمع حتى يطلع الشمس وسائر الناس ان شاءوا عجلوا وان شاءوا أخروا(التهذيب ١ : ٥٠١). ولا يصلح لمعارضتها ـ ككل ـ ما في الفقه الرضوي ـ