الشمس ، ولا دليل واضحا على ان بداية الواجب منه قبل الفجر أم ومنذ أول الليل والاحتياط حسن.
ولا تجوز الإفاضة من المشعر قبل الفجر إلّا للمعذورين ، ومن يصحبهم ضرورة الحفاظ عليهم ، ولكن لا يرمون قبل طلوع الشمس إلّا لضرورة كما تدل عليه المعتبرة عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم).
وللمشعر الحرام وقوفات ثلاث هي اختياري بين اضطراريين ، أولهما قبل طلوع الفجر والثاني بعد طلوع الشمس حتى الزوال ، ويكفي فيهما مسمى الوقوف فسواء فيه لهما الركني والواجب.
وفي الاختياري بين الطلوعين ، الواجب كله والركن مسماه ، وقد وردت المعتبرة «إذا فاتك المزدلفة فقد فاتك الحج» (١) وقياسا بين اختياري عرفات واضطراريّه وبين اختياري المشعر واضطراريه تأتي الفروض التالية ، بين ما يصح فيه الحج اجماعا وحسب النصوص كالأولين ، وما يبطل اجماعا وحسب النصوص كالثامن ، وما اختلفت فيه الفتاوى كالخمسة الباقية والترجيح مع الدليل.
١ إن أدرك اختياري المشعر صح حجّه على اية حال ، مهما أدرك عرفة اختياريا ام اضطراريا.
٢ إن أدرك اختياري عرفة واضطراري المشعر صح حجه دون ريب (٢).
__________________
ـ (عليه السّلام): وإياك ان تفيض منها قبل طلوع الشمس ولا من عرفات قبل غروبها فيلزمك الدم (المستدرك ٣ : ١٧).
(١) الوسائل ١٠ : ٦٣ وفيه من أدرك جمعا فقد أدرك الحج.
(٢) كما في صحيحة معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (عليه السّلام) ما تقول في رجل أفاض من ـ