آثما تاركا سنة الحج ، وتثبيتا للإثم على من تعجل قبل يومين ، فلا يجوز النفر في اليوم ، اللهم إلّا خروجا للطواف وأفضله يوم النحر ، ثم إزاحة لكلّ إثم سابق للحاج ، سواء تعجل او تأخر ، حيث ينفر يوم نفره مغفورا له ، ومن ثم حصر التخيير بينهما (لِمَنِ اتَّقى) وإلّا فهو آثم لا خيرة له بينهما ، بل يتأخر إلى الثالث ، ولفظ الآية يتحمل كل هذه الثلاثة.
واللام في (لِمَنِ اتَّقى) لمحة الى سعة التخير بين التعجل والتأخر.
وترى ما هي حدود (لِمَنِ اتَّقى)؟ هل إنه اتقاء الصيد والنساء حالة الإحرام وفي الحرم؟ (١) ولم يسبق ذكره بخصوصه!.
ام هو ـ فقط ـ اتقاء المحرمات في الحرم وحالة الإحرام؟ (٢) وكذلك الأمر!.
بل هو ما سبق ذكره من محظورات الإحرام (فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ) (٣) ، فمن اتقى هذه الثلاث فلا إثم عليه في ذلك التخير ،
__________________
(١) نور الثقلين ١ : ٢٠١ في تهذيب الأحكام صحيحة حماد عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال : إذا أصاب المحرم الصيد فليس له ان ينفر في النفر الاول ، ومن نفر في النفر الاوّل فليس له ان يصيب الصيد حتى ينفر الناس وهو قول الله (فَمَنْ تَعَجَّلَ ...). وفي الكافي ١ : ٣٠٨ روى محمد بن المستنير عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال : من أتى النساء في إحرامه لم يكن له ان ينفر في النفر الاول.
أقول : وهذان من باب بيان مصداقين من أهم مصاديق محرمات الإحرام.
(٢) المصدر عن الفقيه في رواية علي بن عطية عن أبيه عن أبي جعفر (عليهما السّلام) في الآية : لمن اتقى الله عزّ وجلّ.
(٣) المصدر عن الفقيه في رواية ابن محبوب عن أبي جعفر الأحول عن سلام بن المستنير عن أبي جعفر (عليهما السّلام) انه قال : لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم الله عليه في إحرامه.