واختصاص الذكر في بعض الأحاديث لا يعني إلّا الأكثر مصداقا للذين يطيقونه (١) ، حيث العناية الخاصة لمثل الشيخ تقتضي العبارة الخاصة به في مذهب الفصاحة ، لا سيما قمتها المرموقة في القرآن ، هذا ، إلّا أن المطيق الذي سوف يطوق الصيام دون إطاقة ، عليه القضاء عند المكنة والسعة ، مثل «الحامل المقرب والمرضع القليل اللبن لا حرج عليهما ان يفطرا في شهر رمضان لأنهما لا يطيقان الصوم وعليهما ان يتصدق كل واحد منهما في كل يوم يفطران بمد من طعام وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه تقضيان بعد» (٢).
هذا ، وقد تتقيد المرضعة بالتي لا تستطيع على اتخاذ ظئر لولدها ، إذ لا تصدق ـ إذا ـ أنها تطيق الصيام (٣) إلّا ان ظاهر الإطاقة هي الذاتية ، فكما لا يفرض على الشيخ الهرم تجديد قوته بدواء او غذاء حتى يسطع الصيام ، كذلك المرضعة ، وقد يدخلان في (فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً) تكلفا في طوع الصيام ، ولكنه غير مفروض ، فالأشبه جواز إفطار المرضع وان استطاعت على ظئر ، لا سيما وان
__________________
(١) الكافي ٤ : ١١٦ والفقيه باب ٢١ مرسل ابن أبي بكر عن أبي عبد الله (عليه السّلام) في الآية قال : «الذين يطيقون الصوم فأصابهم كبر او عطاش او شبه ذلك فعليهم لكل يوم مد»
(٢) الكافي ٤ : ١١٧ والتهذيب ١ : ٤٢٠ والفقيه ٢ ب ٢١ ح ٤ من كتاب الصوم ، صحيح ابن مسلم سمعت الباقر (عليه السّلام) يقول : الحامل ...
(٣) في مكاتبة ابن مهزيار المروية عن مستطرفات السرائر قال : كتبت اليه اسأله ـ يعني علي بن محمد (عليهما السّلام) ـ أن امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان فيشتد عليها الصيام وهي ترضع حتى غشي عليها ولا تقدر على الصيام ، ترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكن؟ او تدع الرضاع وتصوم ، فان كانت ممن لا يمكنها اتخاذ من يرضع ولدها فكيف تصنع؟ فكتب إن كان يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت ولدها وأتمت صيامها ، وان كان ذلك لا يمكنها أفطرت وأرضعت ولدها وقضت صيامها متى ما أمكنها.
وفي آيات الأحكام للجصاص ١ : ٢٠٤ روى انس بن مالك القشيري عن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ان الله وضع عن المسافر شطر صلاة والصوم وعن الحامل والمرضع.