الإرضاع فرض الأم فيتقدم على فرض الصيام فان له مندوحة لعدة من ايام أخر.
ولكن الطاقة الذاتية للمرضع حاصلة ، وليست الإطاقة إلّا عند الخوف على ولدها إذا لم ترضعه ، فان كان هناك عنها بديل من ظئر او لبن آخر مستطاع فلا إطاقة ، وإلّا فهي مطيقة للصيام عرضيا فيسمح لها الإفطار ثم تقضي ، والأظهر كما قدمناه عدم وجوب اتخاذ الظئر عليها ، حيث البديل عن الإطاقة ليس في فرضه دليل.
وهذه تختلف عن الشيخ الهرم إذ لا طاقة له ذاتيا بالفعل ، وهو مطيق الصيام بطبيعة الحال ، وفرض تحصيل الطاقة عليه بحاجة إلى دليل ، مهما كان راجحا ب (فَمَنْ تَطَوَّعَ ...) ومن الذين يطيقونه ذووا العطاش ، ولكنهم ضرورتهم تقدر بقدرها بشرب الضروري من الماء دون مفطر آخر (١) ، ثم القضاء ان أمكن في ايام البرد ، وحديث إفطاره يحمل على مفطر الماء ـ فقط ـ فانه لا يطيق الصوم ككل ، وانما يطيق مفطر الماء ، فالأشبه جواز شربه قدر الضرورة ثم الفدية والقضاء مع المكنة فان القضاء على المطيق عند زوال الإطاقة أحرى منه على المريض عند زوال المرض.
وقد يدخل ذوا العطاش والحامل في المريض كما قد تختص الفدية بمن لا قضاء عليه ، حيث الجمع بينهما جمع بين البدلين ، وكفاية الفدية عن القضاء تخص من يطيق الصوم أداء وقضاء.
(فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ)
__________________
(١) الوسائل ٧ : ١٥٣ عن أبي عبد الله (عليه السّلام) في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه؟ قال : يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتى يروى.