على فاصل هنا بين (أَوْ عَلى سَفَرٍ) و (الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ) ب (فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ) ثم وتطوع المسافر كما المريض هو (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) فلا تطوع لهما في صيام رمضان فانه تكلف في الطوع ، ثم السماح عن صيام رمضان للسّفر هدية من الله ، ولا يردّ هدية الله إلّا الخارج عن هدي الله ، واما المطيق فقد سمح له الله بالصيام بعد ما ألغي فرضه ، فليتطوع المؤمن فرائض الله ورخصه ، وعلى أية حال (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) فرضا على المرضى والمسافرين ، لا تسمح بصيامهما في رمضان إذ ليس عليهما فرضان ، والواحد معروف في العدة ، فصيامهما رمضان إذا بدعة ، ولا يعارض نص القرآن اجماع ولا شهرة ولا رواية ، ولو لم يبين للذين يطيقونه خير الصيام لكانوا كما هنا إلّا ان عليهما (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) وعليهم (فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ) (١).
وقد يروى عن رسول الهدى (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قوله : «الصائم في السفر كالمفطر في الحضر» (٢) و «ليس من البر الصيام في السفر» (٣) ويطارد خلافه بخلافه وخلاف القرآن (٤) ام يؤول بغير صيام رمضان.
__________________
(١)في الكافي عن علي بن الحسين (عليهما السّلام) قال : فاما صوم السفر والمرض فان العامة قد اختلفت في ذلك فقال قوم : يصوم وقال آخرون : لا يصوم ، وقال قوم : ان شاء صام وان شاء أفطر ، واما نحن فنقول : يفطر في الحالين جميعا فان صام في السفر او في حال المرض فعليه القضاء فإن الله عزّ وجلّ يقول (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ).
(٢ ـ ٣). تفسير الفخر الرازي ٥ : ٧٦ قوله (عليه السّلام) ...
(٤) المصدر ٥ : ٧٧ روى ابو داود في سننه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن حمزة الأسلمي سأل النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فقال : يا رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) هل أصوم في السفر؟ فقال (صلّى الله عليه وآله وسلّم) «صم ان شئت وأفطر ان شئت»