بعد سكر ، وذلك تضييق لفرص المزاولة العملية لعادة الشرب ، وكسر لعادة الأمان المتعلقة بمواعيد التعاطي ، فإما مواصلة للشرب فلا صلاة ، أم صلاة ولا شرب ، حيث الصلاة حالة السكر محرمة قد تربوا محظورها على ترك الصلاة ، إذ قد يقول السكران في الصلاة ما يقطع كل صلات العبودية كما حصل من بعضهم فنزلت آية النساء ، لذلك فشرب الخمر شر من ترك الصلاة «لأنه يصير في حال لا يعرف معها ربه» (١).
وترى هذه الآيات مكيات ومدنيات ، التي تقول عن الخمر انها اثم كبير تمنع عن كبير العبادات ، أليست هي بيانات شافية في تحريم الخمر ، إذ ما كفت الخليفة عمر وما شفته عن تعوّد الخمر حتى نزلت آية المائدة إلى (فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) فقال : انتهينا انتهينا(٢)؟!.
__________________
(١) الوسائل ٢٥٠ ـ ٢ عن إسماعيل بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال : سأله رجل فقال : أصلحك الله أشرب الخمر شر ام ترك الصلاة؟ فقال : شرب الخمر ، ثم قال : وتدري لم ذاك؟ قالا : لا ، قال : لأنه يصير في حال لا يعرف معها ربه.
(٢) الدر المنثور ١ : ٢٥٢ ـ أخرج ابن أبي شيبة وأحمد في المسند ١ : ٥٣ وعبد بن حميد وابو داود في سننه ٢ : ١٢٨ والترمذي وصححه والنسائي في السنن ٨ : ٢٨٧ وابو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه وابو الشيخ وابن مردويه والحاكم في المستدرك ٢ : ٢٧٨ و ٤ : ١٤٣ وصححه والبيهقي في سننه ٨ : ٢٨٥ والضياء المقدسي في المختارة عن عمر انه قال : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فانها تذهب المال والعقل فنزلت : يسألونك عن الخمر والميسر في سورة البقرة فدعي عمر فقرءت عليه فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في سورة النساء : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى) فكان منادي رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) إذا أقام الصلاة نادى ان لا يقربن الصلاة سكران فدعي عمر فقرئت عليه فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في المائدة فدعي عمر فقرءت عليه فلما بلغ (فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) قال عمر : «انتهينا انتهينا» أقول : وأخرجه الطبري في تاريخه ٧ : ٢٢ والجصاص في احكام القرآن ٣ : ٢٤٥ وأقره الذهبي في تلخيصه والقرطبي في ـ