ولو ان الإثم الكبير في الخمر والميسر يباح لنفع مباح لولاه ، لكان كل اثم مباحا لأنها تنفع لولاه ، فلا يقدم ذو مسكة على إثم لو لا ابتغاء نفع يرجحه على موعود العقاب ، ولا يترك واجبا لو لا ترجيح لعاجل الشهوة على آجل العقاب حيث الآثام كلها مشتهيات نفسية او مالية أماهيه؟ وكلها منافع للناس حيث يتطلبونها رغم وعد العذاب إلّا المتقين.
فحتى إذا كانت أمام الإثم الكبير منافع واجبة الابتغاء ، فلتكن كبيرة كما الإثم حتى يتكافئا فعلا وتركا ، سقوطا لكلّ عن إلزاميته سلبا وإيجابا ، وأما الواجب الصغير أمام الإثم الكبير فهو محرم كما الإثم الكبير حين يتطاردان في دوران الأمر بينهما ، كما الواجب الكبير أمام الإثم الصغير.
ذلك! فضلا عن منافع للناس اقتصاديا ام تسلية تدفع الثمن غاليا وهو الجنون المؤقت حالة السكر ، تنازلا عن إنسانيته في هذه الفترة ابتغاء منافع هي دونها خفيفة طفيفة!.
فلنأخذ قاعدة الدوران هذه ، التي تصرح بها آيتنا ، نأخذها نبراسا ينير لنا
__________________
ـ عبد الله (عليه السّلام) حرّم الله الخمر ولا لذة أفضل منها؟ قال : حرمها لأنها ام الخبائث ورأس كل شر يأتي على صاحبها ساعة يسلب لبه فلا يعرف ربه ولا يترك معصية الا ركبها ...
وفيه عن أبي بصير عن أحدهما (عليهما السّلام) قال : «ان الله جعل للمعصية بيتا ثم جعل للبيت بابا ثم جعل للباب غلقا ثم جعل للغلق مفتاحا فمفتاح المعصية الخمر» وفيه عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): ان الخمر رأس كل إثم ، وفيه (٢٥١) عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال : ان الله جعل للشر أقفالا وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب.
وفي الكافي عن جابر عن أبي جعفر (عليهما السّلام) قال : لعن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في الخمر عشرة : غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة اليه وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها.