الدرب في كافة التعارضات بين الأفعال والتروك ، ام بين كل مع قسيمه ، وان الترجيح هو للأرجح وجوبا او رجحانا ، لا سيما إذا كانت المعارضة بين واجب وغير محرم ، ام محرم وغير واجب ، فضلا عن الواجب الكبير او الإثم الكبير أمام منافع للناس ليست في حدود ذواتها واجبة ولا راجحة!.
فهنا إلزامات عدة في ترك الخمر لا يكافئ ـ ولا واحدة منها ـ منافع للناس ، منها واقعية الإثم عاجلا وآجلا ، والمنافع عاجلة خيالية ، وكبر إثمها وعدم الكبر في نفعها ، ثم وإثمهما أكبر من نفعهما ، تنازل في أصل الكبر ، وإثمهما الأكبر هو في العقل والصحة والتجارة دون النفع الواقعي الخاص بصحة قليلة أحيانية لا تكافئ ضررها.
وواحدة من هذه الأبعاد في إثمهما الكبير قد تتغلب على كل المنافع المنقولة فيهما!.
فيا لسفاهة الفقاهة ، وفقاهة السفاهة من سفاف الفتوى في قولتها : ان الآية لا تدل على تحريم الخمر والميسر حيث تقابلها منافع للناس! رغم إثمهما الكبير ومنافعهما غير الواجبة ، فلتحلّل كافة الآثام دونما إبقاء لأن في كلّ منافع للناس لولاها لما ارتكبها ناس رغم ارتباك العذاب الموعود فيها!!! (١).
__________________
(١) في الكافي عن علي بن يقطين سأل المهدي أبا الحسن (عليه السّلام) عن الخمر هل هي محرمة في كتاب الله عزّ وجلّ؟ فان الناس انما يعرفون النهي عنها ولا يعرفون تحريمها فقال له ابو الحسن (عليه السّلام) بل هي محرمة، فقال : في اي موضع هي محرمة في كتاب الله عزّ وجلّ يا أبا الحسن؟ فقال : قول الله تعالى : (إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِ) ـ الى ان قال ـ : فأما الإثم فانها الخمر بعينها وقد قال الله في موضع آخر : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما) ، فأما الإثم في كتاب الله فهي الخمر والميسر وإثمهما اكبر من نفعهما كما قال الله تعالى ، فقال المهدي يا علي بن يقطين هذه فتوى هاشمية؟ فقلت له : صدقت يا امير المؤمنين الحمد لله الذي لم يخرج هذا العلم منكم أهل البيت ـ