الدم حتى تغسل موضع الدم! ام على حدثها؟ وهو باق حتى تغتسل!.
إن لكلّ من خبث الحيض وحدثه مرحلتين ، فالأولى هي حالة فيض الحيض فهي ـ إذا ـ قذرة بسائل الدم كما هي محدثة به. ولا انقطاع لهما بغسل او غسل ، فقد تفيهما (حَتَّى يَطْهُرْنَ) فانها طهارة نسبية وقد انقطعت حالة الحيض فما هي الآن حائضا مهما كانت محدثة بحدثه وانقطع سيل الدم ، فبإمكانها التطهر عنهما بغسل وغسل ، وهذه هي الطهارة المعنية ب (حَتَّى يَطْهُرْنَ).
ثم الطهارة الثانية هي المعنية ب (فَإِذا تَطَهَّرْنَ) الشاملة للتطهير الشامل بالغسل.
إذا فقد تدل (حَتَّى يَطْهُرْنَ) على خبث الحيض وحدثه المستمر دون نفسه المنقطع بانقطاع الدم ، ثم (فَإِذا تَطَهَّرْنَ) تدل على الحدث المستمر حتى تغتسل ، فحدث الحيض ـ إذا ـ حدثان اثنان ، يزول أولهما بانقطاع الدم فيحكم لها بأحكام الطهارة والنقاء الا ما يشترط فيه الغسل ، ويزول الثاني بالغسل.
فلكلّ من الحدثين والطهارتين أحكامها الخاصة مهما اشتركا في أحكام في الحالتين كحرمة الصلاة والطواف ودخول المسجد.
ومن الأحكام الخاصة بالطهارة الأولى جواز الطلاق ومضي العدة وجواز الوطء مهما كان مرجوحا ، واضرابها.
(فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ) وترى ما هو ذلك الحيث المأمور به؟ وما هو الأمر ولا امر إيجابيا بإتيانهن؟ وما هو الحيث غير المأمور به او المنهي عنه.
«فأتوهن» لا تعني إيجابا لأنها عقيب صريح الحظر (فَاعْتَزِلُوا ... وَلا