إذا ف (حَتَّى يَطْهُرْنَ) دليل أولا على نجاسة دم الحيض ، وثانيا على حلية قربهن عند انقطاعه مهما كانت على مرجوحية مستفادة من الأمر في (فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ ..) حيث الأمر باتيانهن ليس ليفيد الوجوب فانه بعد حظر ، ولا الجواز المطلق فانه مستفاد من (حَتَّى يَطْهُرْنَ) إذا فهو سماح لاتيانهن دون أية غضاضة ، لا حرمة وقد مضت بانقطاع الدم (حَتَّى يَطْهُرْنَ) ولا غضاضة دونها وقد انقضت بالاغتسال : (فَإِذا تَطَهَّرْنَ ..) كما وهو دليل واجب الغسل عن الحيض ، فالأحاديث المتعارضة في ذلك معروضة على القرآن ، تصديقا للموافق منها وطرحا او تأويلا لما سواه (١).
ذلك وكما ان قراءة «يطّهرهن» بالتشديد خلاف تواتر القرآن في قراءة التخفيف فالقوي دون تردد جواز وطئها بانقطاع الدم على غضاضة وبعد الغسل اقل غضاضة ، ثم لا غضاضة بعد الغسل.
وترى بعد على ما ذا تدل (حَتَّى يَطْهُرْنَ)؟ أعلى خبثها؟ وهو باق بانقطاع
__________________
(١) كما في الوسائل الباب ٢٧ من أبواب الحيض مثل الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السّلام) في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها؟ قال : إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها ان شاء.
وفيه الموثق عن علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال سألته عن الحائض ترى الطهر ا يقع عليها زوجها قبل ان تغتسل؟ قال : لا بأس وبعد الغسل أحب الي.
وفيه الموثق عن عبد الله بن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال : إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها ان شاء.
أقول : وتعارضها كما تعارض الآية اخبار اخرى فيه كالموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال : سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل ان تغتسل؟ قال : لا حتى تغتسل قال : وسألته عن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت فلم تجد ماء يوما او اثنين أيحل لزوجها ان يجامعها قبل ان تغتسل؟ قال : لا يصلح حتى تغتسل ، ومثله الموثق عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن ... وقد يعني «لا يصلح» غضاضة دون الحرمة.