والغائط ، واما دم الاستحاضة فهو دم صالح يسيل من عروق تنفجر في عمق الرحم فلا يكون أذى وكما في حديث الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) «انه عرق انفجر» ولكن دم الحيض كما يصفه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) «أسود ثخين محتدم يخرج برفق له رائحة كريهة وهو بحراني» (١).
وترى متى يرفع الخطر عن وطئهن ، أبعد الطهارة بانقطاع الدم ام بعد التطهر بالغسل ام بالاغتسال؟ نص الآية (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) هو الأول حيث الطهارة هي عن دم الحيض والتطهر هو الطهارة عن حدث الحيض وخبثه فهناك مراحل ثلاث ، الأولى انقطاع الدم دون غسل للمخرج فهي طاهرة قذرة دون أذى حيث انقطعت بانقطاع الدم ، والثانية غسل المخرج بعد الانقطاع وقبل الغسل ، والثالثة الغسل.
ف (حَتَّى يَطْهُرْنَ) الظاهرة في طهارتهن عن فيض الحيض وهي انقطاعه ، قد تعني ـ فقط ـ نفس الانقطاع كما وان أذى لم تكن إلّا قبله ، فواجب الاعتزال محدد بما قبله ، فإذا انقطع فلا أذى فلا اعتزال ، ثم و (فَإِذا تَطَهَّرْنَ) تعني الأخريين ، طهارة عن خبث المخرج واخرى عن حدث الحيض ، وأصل التطهر وهو التكلف في الطهارة ، هو الطهارة الشاملة للمتطهر ككلّ ، دون عضو منه خاص إلّا بدليل خاص ، ومن الشاملة (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا).
__________________
(١) تفسير الفخر الرازي ٦ : ٦٤ قال (عليه السّلام) في صفة دم الاستحاضة انه ... ودم الحيض انه ... وفي الوسائل ب ٣ من أبواب الحيض صحيح حفص بن البختري قال : دخلت على أبي عبد الله (عليه السّلام) امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو او غيره؟ قال فقال لها : ان دم الحيض حار عبيط اسود له دفع وحرارة ودم الاستحاضة اصفر بارد فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة ، فخرجت وهي تقول : والله لو كان امرأة ما زاد على هذا.
وفيه صحيح معاوية بن عمار قال قال ابو عبد الله (عليه السّلام): ان دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد ان دم الاستحاضة بارد وان دم الحيض حار.