وطئهن قبلا او دبرا بمقدماتها المحركة والمهيئة ما بين السرة والركبة ، ام ولا أقل من مطلق وطيهن ، فهل الذي وطئ امرأته دبرا لم يأتها؟.
فواجب اعتزالهن حالة الحيض وحرمة قربهن وإتيانهن ، تصاريح ثلاث بحرمة وطئهن مطلقا لأقل تقدير ، ثم المفاتن القريبة المقربة للوطي وهي ما بين السرة والركبة.
ولا دور هنا لحمل اخبار المنع على التقية ، بمجرد أنها توافق العامة ، إلّا ان تحمل معها الآية على التقية ، فما دامت الآية ظاهرة الدلالة على المنع فهي المرجع في مختلف الأحاديث دون الآراء ، وميزانية التقية التي هي آخر الموازين في مختلف الحديث.
وأما ان «أذى» لاختصاصها بموضع الحيض تختص الحرمة بنفسه فيرده ان «أذى» هي حالة الحايض عند الحيض ، لا أنها تخص خصوص موضع الحيض ، بل هو أذى عامة للمرأة الحائض.
فمهما كانت المباشرة في المحيض قد تحقق اللذة الحيوانية العمياء ، على أذاها للزوجين والأجنّة ، فليست لتحقق الهدف الأسمى فضلا عن انصراف الفطرة السليمة النظيفة عنها في تلك الفترة الأذى ، وهي حالة لا يصح فيها غرس صالح ولا حرث فالح ، بل هي نفرة روحية جسدية تنفر عنها الفطرة السليمة الإنسانية ، وكفارة الجماع في تلك الحالة بمختلف أقدارها الثلاثة ليست إلّا تنبيهة للمتخلف ، رادعة له عن تكرار التخلف ، واستغفارا عمليا بعد ما يتوب واقعيا.
وترى المحيض أذى بمجرد حيض الدم وفيضه؟ فكذلك الاستحاضة فلما ذا لا يشملها الاعتزال؟ لأن دم الحيض دم فاسد يتولد من فضلة تدفعها طبيعة المرأة من طريق الرحم ولو احتبست تلك الفضلة لمرضت إذا ، فهي أذى كالبول