فوق الإزار وحرام تحت الإزار (١) والأصل هو الآية الظاهرة في مثلث المحظور.
بل لو لا (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ) لكان اعتزالهن دالا على كل اعتزال ، ولكن «لا تقربوهن» تحدد الاعتزال بما فيه القرب الجنسي الأنثوي بمقدماته القريبة وهي ما بين السرة والركبة حيث القرب أعم من المقاربة.
ذلك ، وأذى الحائض جسديا ونفسيا ، وأذى ريحة الدم الفاسد النتن ، وأذى التلطخ بذلك الدم ، ثم سائر الأذى للزوج والجنين ، كل هذه تتطلب ذلك الاعتزال ، دون اللّااعتزال المطلق كما تفعله النصارى بلا فارق بين حالتي الحيض والطهارة ، ولا الاعتزال المطلق الذي تفعله اليهود عزلا للحائض عن بيت الزوجية كأنما هي حيوان نجس بل وأنجس من اي نجس! إنما هو اعتدال في الاعتزال ، ان يعتزل الزوج الرغبات القريبة الجنسية ، إبقاء لها لحالها الطبيعية لا مرفوضة مرضوضة ، ولا مفروضة كزوجة لكلّ تطلبات الزوجية ، بل كمريضة تدارى وتداوى بكل حنان ورحمة ، دون أية قسوة وزحمة ، ودون تحريك للشهوة ، حيث تمحور المواضع الحساسة وهي في الأغلبية الساحقة او المطلقة تكون في أسافل المرأة ما بين السرة والركبة ، فلا دور للقبلة واللعب بثديها إلّا التهيئة ، ثم مفاتنها التحتانية ، ومن ثم المجامعة قبلا او دبرا.
ثم «فأتوهن» بيان لحد واجب الاعتزال ومحرم القرب ، فإتيان النساء هو
__________________
ـ المرأة فيما دون الفرج وهي حائض؟ قال : «لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع» وفيه عن عمار بن عبد الملك سألت أبا عبد الله (عليه السّلام) ما لصاحب المرأة منها؟ فقال : كل شيء ما عدا القبل بعينه.
(١) الدر المنثور أخرج الطبراني عن عبادة أن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) سئل ما يحل للزوج من امرأته وهي حائض؟ قال ما فوق الإزار وما تحت الإزار منها حرام.