الدبر بعد القبل أن يعتزل ، فالآية ـ إذا ـ نص في حرمة إتيانهن في المأتى وسواه ، لا فحسب ، بل وذلك المثلث في حقل الاعتزال هو القدر المعلوم المتيقن منه في المحيض ، فهو ـ إذا ـ زمان الحيض الشامل لمكانه وسواه ، وطئا وسواه ما بين السرة والركبة.
ومتعارض الأحاديث هنا معروض على الآية الناطقة بظهورها الجلي في مثلث اعتزالهن ولا سيما في الجماع قبلا ودبرا ، فيقبل الموافق ويطرح او يئول المخالف وغير الموافق.
فالأخبار الناطقة بجواز التفخيذ (١) وبأحرى الناطقة باختصاص الحرمة جماعا بموضع الدم (٢) هي تعارض القائلة بعد مهما ولا سيما المصرحة بان له ما
__________________
ـ علّ «ذلك» هو فوق ما فوق الإزار ، فان ما تحت الإزار محظور فلا يناسبه أفضل تركا.
وفيه اخرج مالك والبيهقي عن زيد بن اسلم ان رجلا سأل رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فقال : ما ذا يحل لي من امرأتي وهي حائض فقال له رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها.
وفيه اخرج ابن أبي شيبة وابو يعلى عن عمر قال سألت رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال : ما فوق الإزار.
وفيه اخرج الطبراني عن ابن عباس ان رجلا قال يا رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) مالي من امرأتي وهي حائض؟ قال : تشد إزارها ثم شأنك بها ، وفيه اخرج ابن أبي شيبة واحمد وعبد بن حميد والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي في سننه عن أبي هريرة عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال : من أتى حائضا او امرأة في دبرها او كاهنا فقد كفر بما انزل على محمد (صلّى الله عليه وآله وسلّم).
(١) في التهذيب ١ : ١٥٤ ح ٤٤٢ والاستبصار ١ : ١٢٩ ح ٤٤٠.
(٢) كما في الاستبصار ١ : ١٢٨ ح ٤٣٧ وفي جامع الأحاديث ٣ : ٥٣١ عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال : إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم. وفي التهذيب (١ : ١٥٤ ح ٤٣٦) عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السّلام) في الرجل يأتي ـ