وفيه عن التهذيب والاستبصار احمد بن محمد عن البرقي عن إسماعيل عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد الله (عليه السّلام) ما للرجل من الحائض؟ قال : ما بين الفخذين.
وقد ورد المنع عن ممارسة كل الارب الأنثوية مع الحائض حتى تطهر كما في جامع الأحاديث عن التهذيب بسند متصل عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله (عليه السّلام) عن الرجل ما يحل له من الطامث؟ قال : لا شيء حتى تطهر.
هذا وفي جامع الأحاديث تأييد ذلك كالتالي : وتقدم في رواية خلف بن حماد (٨) باب (٣) قوله (عليه السّلام): وليمسك عنها زوجها حتى ترى البياض وقوله (عليه السّلام) وليمسك عنها بعلها ، وفي رواية زرارة (٣) من باب (٧) حكم الاستظهار لذات العادة قوله : فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها ان يفشيها وفي رواية الدعائم (٤) باب (١٢) قوله (عليه السّلام) وحرم على زوجها وطئها.
أقول : فلم يرد في حصر الحرمة في وطئها في قبلها إلّا شذوذ لا تعد وروايات ثلاث ضعاف ، فكيف تعارض الكتاب وهذه الأحاديث التي هي بين صريحة في التحريم المطلق بين السرة والركبة ام تحريم مطلق الوطء؟.
وقد اخرج واجب الاتزار على الحائض في المضجع جماعة منهم ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وابو داود وابن ماجة عن عائشة قالت : كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ان يباشرها أمرها ان تتزر في فور حيضها ثم يباشرها ، قالت : وأياكم يملك إربه كما كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يملك اربه ، واخرج مثله ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وابو داود والبيهقي عن ميمونة.
وفيه اخرج ابن ماجة عن معاوية بن أبي سفيان انه سأل ام حبيبة كيف كنت تصنعين مع رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في الحيض؟ قالت : كانت إحدانا في فور حيضها اوّل ما تحيض تشد عليها إزارا إلى أنصاف فخذيها ثم تضطجع مع رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم).
وفيه اخرج ابو داود وابن ماجة عن عبد الله بن سعد الأنصاري انه سأل رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال : لك ما فوق الإزار.
وفيه اخرج احمد وابو داود عن معاذ بن جبل قال سألت رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال : ما فوق الإزار ، والتعفف عن ذلك أفضل. أقول : ـ