أنثويا قد يعم المأتيين قبلا ودبرا ، وكيف يخرج وطئها دبرا عن قربها كأنثى ، مهما كان القبل أشد محظورا من الدبر حالة الحيض ، معاكسة لحالة الطهر التي قد يحظر فيها وطئها دبرا أم هو مرجوح!.
ذلك ، وليس فحسب الحظر عن وطئ الحائض قبلا ودبرا ، حيث الصيغة الصالحة له «ولا تطؤا او لا تقاربوا» دون «فاعتزلوا ـ ولا تقربوا» ولم يأت القرب في القرآن ولا مرة يتيمة بمعنى المقاربة ، فهو أعم منها ، فكيف لا يشمل الوطء في الدبر؟ فقد تعني الاعتزال والقرب هنا ـ فيما عنت ـ اعتزال المماسة الجسدية وقد حدّدت فيما ثبت عن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) باتزارهن في المحيض (١) ، فما بين السرة والركبة ـ إذا ـ داخل في حد الاعتزال ، فبأحرى
__________________
(١) الحديث عن الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قولا واحدا او هو الاكثرية المطلقة او الساحقة من المروي عنه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في اعتزال الحائض هو ما بين السرة والركبة ، ومن طريق أصحابنا مثل الصحيح عن عبيد الله العلي الحلبي وعن حماد بن عثمان انه سأل أبا عبد الله عن الحائض ما يحل لزوجها؟ قال : تتزر بإزار الى الركبتين وتجمع سرتها ثم له ما فوق الإزار ، (الفقيه ١ : ٥٤ والتهذيب ١ : ١٥٤ والاستبصار ١ : ١٢٩).
وموثق أبي بصير بعد ان سأل عن الحائض ما يحل لزوجها منها قال : تتزر بإزار الى الركبتين وتخرج ساقيها وله ما فوق الإزار ، ورواه مثله الدعائم عن الصادق (عليه السّلام) ما في التهذيب والاستبصار عن حجاج الخشاب قال : سألت أبا عبد الله (عليه السّلام) عن الحائض والنفساء ما يحل لزوجها منها فقال : تلبس درعا ثم تضطجع معه.
ومنها ما يمنع عن مطلق وطئها الشامل لدبرها كما في جامع الأحاديث ٣ : ٥٢٧ عن الدعائم روينا عن اهل البيت (عليهم السّلام) في الحائض «وحرم على زوجها وطئها حتى تطهر ... وفيه عن فقه الرضا (عليه السلام) وإياك ان تجامع المرأة حائضا» وفيه عن الجعفريات بسند متصل ان رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال : «من أتى حائضا فقد كفر» وفيه عن العوالي عنه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في حديث : انما أمرتكم ان تعتزلوا مجامعتهن إذا حضن ولم آمركم باخراجهن كفعل الأعاجم.