الحظر فلا سماح إذا إلّا في موضع الحرث وان لم يحرث ، كما وان إتيان الحرث ليس في كل المرات لحرث جديد ، فقد يؤتى للتنظر ، ثم وإتيانهن من المأتى حين الحبل ليس ليعني حرثا بعد الحاضر ، ثم و «أنّى شئتم» بفسحة الزمان الطليقة قرينة أخرى على أصل السماح.
إذا فإتيان النساء في غير المأتى الحرث والزرع محظور وكما في ثابت السنة.
وقد تعني «أنّى شئتم» إضافة الى طليق الزمان لإتيانهن ، طليق الكيف إلى المأتى القبل ، من طريق الدبر او القبل ، قائما او مضطجعا أم على أية حال ما دام يأتي مأتاها الحرث ، كما وأن ذلك شأن نزول الآية (١) وحتى لو كانت
__________________
(١) الدر المنثور ١ : ٢٦٢ ـ أخرج وكيع وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبخاري وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن جرير وابو نعيم في الحلية والبيهقي في سننه عن جابر قال : كانت اليهود تقول : إذا أتى الرجل امرأته من خلفها في قبلها ثم حملت جاء الولد أحول فنزلت الآية إن شئتم محبئة وإن شاء غير محبئة غير ان ذلك في صمام واحد. وفيه مثله بزيادة : فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج ، وفيه عن جابر بن عبد الله قال : كانت الأنصار تأتي نساءها مضاجعة وكانت قريش تشرح شرحا كثيرا فتزوج رجل من قريش امرأة من الأنصار فأراد ان يأتيها فقالت : لا إلّا كما يفعل فأخبر بذلك رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فأنزل : فأتوا حرثكم أنى شئتم اي قائما وقاعدا ومضطجعا بعد ان يكون في صمام واحد. أقول وقد تواتر الحديث عنه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) هكذا انه لا تؤتى المرأة الا في فرجها كيفما كان من دبرها او قبلها إذا كان في صمام واحد ، ولم ينقل عنه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ولا مرة يتيمة السماح في إتيانهن في أدبارهن ، والحديث عن اهل البيت (عليهم السّلام) بالجواز يعني ان تؤتى في قبلها من دبرها لا في دبرها كما روى خزيمة بن ثابت ان رجلا سأل النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) عن إتيان النساء في أدبارهن فقال النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : حلال ، فلما ولىّ الرجل دعاه فقال : كيف قلت في اي الخربتين او في اي الخرزتين او في اي الخصفتين أمن قبلها في قبلها فنعم أمّن دبرها في قبلها فنعم أمّن دبرها فلا ، ان الله لا يستحيى من الحق لا تؤتوا النساء في أدبارهن.