في دبرها ـ من أتى شيئا من الرجال والنساء في أدبارهن فقد كفر ـ ملعون من أتى النساء في محاشهن ـ إذا كان في صمام واحد ـ أمّا في دبرها من دبرها فلا .. وتلك عشرة كاملة تتواتر عنه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) متواترة على هذه العملية النكراء القاطعة للسبيل ، الخارجة عن حرث النساء ، فكيف يمكن الإفتاء بجوازها لأحاديث يتيمة قد تؤوّل على يتمها بإتيانهن في القبل من طريق الدبر.
فإتيانهن في قبلهن قد استغرق كل العلاقات الجنسية معهن اللهم إلّا البرانيات التي هي تقدمات لعمل الجنس ، وكل التعبيرات القرآنية في حقل الجنس تصور جانبا من جوانب تلك العلاقة العميقة الكبيرة في موضعها المناسب وهو موضع الحرث والإخصاب الذي يحقق غاية الحرث.
وهل يجوز العزل عن النساء وهو ينافي غاية الحرث؟ إن كان العزل عملية دائبة قطعا للنسل فهو يتلو الإتيان من الدبر تخلفا عن غاية الحرث ، واما العزل أحيانا لأغراض صالحة فقد يسمح فيه وكما عن جابر قال : كنا نعزل والقرآن ينزل فبلغ ذلك رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فلم ينهنا عنه (١) ثم العزل ليس قطعا قاطعا للنسل : فانها سيأتيها ما قدر لها (٢) ف «ما من كل
__________________
(١) الدر المنثور ١ : ٢٦٧ ـ اخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي عن جابر قال : كنا نعزل ... وفي الوسائل ١٤ : ١٠٥ عن حمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عن العزل فقال : ذاك الى الرجل يصرفه حيث يشاء ، وعن محمد بن مسلم في الموثق عن أبي جعفر (عليهما السلام) قال : لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة إن أحب صاحبها وإن كرهت وليس لها من الأمر شيء(الكافي ٥ : ٥٠٤) وموثق عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العزل؟ قال : ذلك الى الرجل.
(٢) المصدر اخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة ومسلم وابو داود والبيهقي عن جابر ان رجلا أتى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال : ان لي جارية وانا أطوف عليها وانا اكره ان تحمل؟ فقال : ـ