الماء يكون الولد وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء» (١).
وعلى الجملة هو حرثك ان شئت سقيه وان شئت أعطشته شرط ألا تقطع السبيل عامدا ، ذلك ، ولكن بالنسبة للحرة ام بأحرى الدائمة منها قد لا يجوز العزل إلّا بإذنها لأنها شريكة مرسومة في البذر ، ليست مملوكة كالأمة ، ولا مستأجرة كالمنقطعة ، ولقد «نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ان يعزل عن الحرة إلا بإذنها» (٢) ويجوز العزل مطلقا فيما يخاف على الولد او أمه او
__________________
ـ اعزل عنها ان شئت فانها سيأتيها ما قدر لها فذهب الرجل فلم يلبث إلّا يسيرا ثم جاء فقال يا رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ان الجارية قد حملت فقال (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : أخبرتك انه سيأتيها ما قدر لها ، وفي الوسائل ١٤ : ١٠٥ عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال : كان علي بن الحسين (عليهما السّلام) لا يرى العزل بأسا يقرء هذه الآية (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ...) فكل شيء أخذ الله منه الميثاق فهو خارج وان كان على صخرة صماء.
وفيه عن أبي سعيد الخدري قال سئل النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) عن العزل فقال أوتفعلون؟ لا عليكم ان لا تفعلوا فإنما هو القدر ما من نسمة كائنة الى يوم القيامة إلّا وهي كائنة.
(١) المصدر اخرج مسلم والبيهقي عن أبي سعيد قال سئل رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) عن العزل فقال : ... وفيه اخرج عبد الرزاق والترمذي وصححه والنسائي عن جابر قال قلنا يا رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) إنا كنا نعزل فزعمت اليهود انها الموؤدة الصغرى فقال : كذبت اليهود إن الله إذا أراد أن يخلقه لم يمنعه.
(٢) المصدر اخرج ابن ماجة والبيهقي عن ابن عمر قال نهى رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ...
وفي الوسائل ١٤ : ١٠٦ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما السّلام) انه سئل عن العزل فقال : اما الامة فلا بأس فأما الحرة فإني اكره ذلك إلّا ان يشترط عليها حين يتزوجها.
أقول : والكراهة هي الحرمة دون ريب كما في مصطلح القرآن والحديث.
وفيه عن يعقوب الجعفي قال سمعت أبا الحسن (عليه السّلام) يقول : لا بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة التي تيقنت أنها لا تلد والمسنة والمرأة السليطة والبذية والمرأة التي لا ترضع ولدها والامة.