أبيه حيث الحرث هو النافع للحارث ، فأما الضار له ام للأرض او لنفس الحرث فلا خير فيه ، فيجوز او يجب العزل عن المرأة الكافرة خوفة على ضياع التربية ، وكذا الفاسقة غير الملتزمة بالتربية الصالحة وقد قال الله : (وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ) من ذلك الحرث ، فان كان تقديما على أنفسكم ام لا لها ولا عليها فلا! مهما كانت المرأة حرة دائمة ، وان كان تقديما لها فنعم مهما كانت أمة. ومتضارب الروايات في جواز العزل وعدمه معروضة على آية الحرث ، فيجوز ما ليس فيه تقديم لأنفسكم هنا وفي الأخرى ، ولا يجوز فيما في حرثه تقديم لأنفسكم ، ولا سيما في الحرة الدائمة.
ثم (وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ) لا تختص بتقديم الأولاد من حرث النساء ، بل وتربيتهم صالحين ، وكل الأعمال الصالحة كما (وَنَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَآثارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍ) (٢٦ : ١٢) ـ (وَما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً) (٧٣ : ٢٠) : ـ
(وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) وهنا تذييل في الهامش على ضوء آية الحرث فيه تفصيل وتحصيل (١).
__________________
(١) (فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ).
التطهر هنا هو الغسل عن الحيض وبضمنه غسل المخرج ، وترى «فأتوهن» سماح لإتيانهن في كلا المأتيين الممنوعين في المحيض ، تأيدا بإطلاق آية الحل (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) وآيات النكاح والإنكاح الشاملين للمخرجين ، وكما تدل على السماح روايات منا ، ام آية لوط (هؤُلاءِ بَناتِي إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ) (١٥ : ٧١) ـ (هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ) (١١ : ٧٨) إذ ما كانوا يرغبون إلّا إلى الأدبار ، وكما ردوا عليه : (قالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ ما لَنا فِي بَناتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ ما نُرِيدُ (٧٩))؟.
كلّا! حيث الإطلاق الأوّل مخصص بآيات وروايات بغير الأدبار ، كما خصص بالحلائل على شروطها.