الا لضرورة كحج او عمرة او في طلب مال يخاف تلفه (١).
اجل (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ) حاصلة له كل شروط فرض الصوم «فليصمه» وليس له ان يتركه بعاذرة السفر ، ام اي عاذرة يختلقها كأن يسبب لمرضه فيعذر ، فانه لزام عليه الصوم على أية حال ، اللهم إلّا لبادرة خارجة عن إختياره ، كسفرة ضرورية ، ام مرض يأتيه أمّا ذا مما لا يختاره من عاذرة عن صيامه.
وقد يقال (أَوْ عَلى سَفَرٍ) يعذره مهما انشأه بعد ما حضر وكان سفره محظورا ودون ضرورة؟ ولكن «على سفر» بعد (مَنْ كانَ مَرِيضاً) يعني كان في رمضان على سفر ، ثم يلحق به إنشاء السفر فيه مضطرا بدليل الاضطرار ، ومن ثم فالسفر غير المضطر اليه محرم لأنه يسبب جواز الإفطار ، ثم لا يجوز الإفطار في سفر المعصية؟ ولكن ذلك ترتب محظور ، والأصل هو القول الفصل ، ان سفره محرم ـ مهما جاز له الإفطار ـ لأنه يسبب ترك فرضه ، ام ان فرضه لا يسقط بذلك السفر حيث ان فرض صيامه لزامه بأن «شهد الشهر» مهما سافر ، إلّا ان ظاهر النصوص عدم وجوب او جواز الصوم ان سافر لغير عذر ، مع ان سفره معصية ، فالنصوص الدالة على عدم الإفطار في سفر المعصية مخصصة بغير هذه ، ولو أنه جاز الصيام ام وجب في السفر غير المضطر إليه لم يكن دور للنهي عن السفر ، فإنما ينهى عنه لأنه يحرم فيه الصوم.
ولكن الملازمة بين الإفطار والتقصير في السفر ، ثم وجوب الإتمام في سفر المعصية ، انها تحكم بوجوب الصيام عليه كوجوب الإتمام في سفر المعصية كما يروي عن علي (عليه السّلام) (٢).
__________________
(١) آيات الأحكام للجصاص ١ : ٢٢٢.
(٢) نور الثقلين ١ : ١٦٩ عن تفسير العياشي عن الصباح بن سيابة قال قلت لأبي عبد الله ـ