فالأشبه ـ إذا ـ حرمة السفر ووجوب الصوم للملازمة بينه وبين الإتمام المحكوم به لحرمة السفر ، فإن الآية فرضت على من شهد الشهر ان يصومه أينما كان حاضرا أو مسافرا ، ولم تستثن إلّا الذي كان في رمضان على سفر ولكنه يقضيه بعد رمضان ، والأحوط أن ينوى الإمساك في سفره ما في ذمته ، إن
__________________
ـ (عليه السّلام) ان ابن يعقوب امرني ان أسألك عن مسائل فقال وما هي؟ قال : يقول لك : إذا دخل شهر رمضان وأنا في منزلي إلى ان أسافر؟ قال : ان الله يقول (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) فمن دخل عليه شهر رمضان وهو في أهله ليس له أن يسافر إلّا لحج أو عمرة أو في طلب مال يخاف تلفه.
وفي الوسائل ٧ : ١٢٩ ح ٣ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (عليه السّلام) عن الخروج إذا دخل شهر رمضان فقال : لا إلّا فيما أخبرك به : خروج الى مكة او غزو في سبيل الله او مال تخاف هلاكه او أخ تخاف هلاكه وانه ليس أخا الأب والأم.
وفيه عن الخصال عن علي (عليه السّلام) في حديث الأربعمائة قال : ليس للعبد ان يخرج الى سفر إذا دخل شهر رمضان لقول الله عزّ وجلّ (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ).
وفيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال قلت له جعلت فداك يدخل عليّ شهر رمضان فأصوم بعضه فتحضرني نية زيارة قبر أبي عبد الله (عليه السّلام) فأزوره وأفطر ذاهبا وجائيا أو أقيم حتى أفطر وأزوره بعد ما أفطر بيوم او يومين؟ فقال له : أقم حتى تفطر ، فقلت له جعلت فداك فهو أفضل؟ قال : نعم أما تقرء في كتاب الله : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)؟.
وفيه عن الحسين بن المختار عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال : لا تخرج في رمضان الا للحج والعمرة او مال تخاف عليه الفوت او لزرع يحين حصاده.
واما صحيح العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليهما السّلام) قال سئل عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه ايام فقال : لا بأس بأن يسافر ويفطر ولا يصوم ، فلا يدل على الجواز دون ضرورة ، فإن «يعرض له السفر» تلمح الى ضرورة مفاجئة للسفر.
ثم وما تدل على افضلية المقام للصوم من السفر غير الضروري ، وهي مخالفة للآية ولهذه المستفيضة فلتطرح ام تؤل الى فضيلة الفرض لا الندب.