بأيامه ولياليه ظرف لمطلق الصيام ، اللهم إلّا هذه الثلاث لذلك النص ، أمّا خرج معها لسائر النص :
(وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى ..) ا ترى «حتى» غاية ـ فقط ـ لحل الأكل والشرب ، فلم تبين ـ إذا ـ غاية المباشرة؟ وهي أهم محظورا ، لأنها حقل الخيانة ليلة الصيام كأصل دون الأكل والشرب! ام هي غاية لها ، أصالة للمباشرة وفرعية لهما؟ وقد يبعّده الفصل ب (وَابْتَغُوا ..) ولكنه ليس فصلا إلّا لتبرير الأصل ، فلا ضير في هكذا فصل ، إذا فسماح المباشرة ـ كما الأكل والشرب ـ مستمر حق الفجر ، وحتى إذا لم تكن «حتى» غاية للرفث معهما ، ف (لَيْلَةَ الصِّيامِ) الطليقة تسمح بالرفث الى النساء حتى آخر لحظة من الليل ما صدق انه من الليل ، ولو اختص حل الرفث بما قبل الفجر قدر امكانية الغسل لكان التصريح به أحرى من غاية الأكل والشرب ، فانه أهم محظورا منهما ، وهما على هامشه محظورا ، إذا ف «حتى» تشمل الثلاثة كلها ، فهي نص في استغراق الحل كل آناء الليل ، وحين يحل التعمّد على اصل الجنابة مع العلم بعدم بقاء وقت للغسل عنها ، فبأحرى يجوز البقاء عليها بعد حصولها ، إذ قد يتنازل عن عمده فيغتسل ولا مجال لتنازله حين يعلم بيقين ألا مجال له للغسل بعد الجنابة.
فكيف تجب الطهارة الكبرى كشرط لصحة الصيام منذ الفجر؟ هنا روايات متضاربة في جواز الدخول في الفجر جنبا وعدمه ، فقد ترجح الأولى (١) ، ولكن على حد مدلول الآية من سماح المباشرة حتى الفجر ، واما
__________________
(١) فمن الاولى من طريق أصحابنا ما رواه الشيخ في الصحيح عن حبيب الخثعمي عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال : كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر.(التهذيب ١ : ٤١٢ والاستبصار ٣ : ٨٨) وما رواه في الصحيح عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ـ