ام و «بالباطل بينكم» وذلك ثالوث الحرمة في أكل الأموال كثالوث الأموال ، أن تأكل مالك بالباطل تصرفا بإسراف او تبذير ام دون إخراج لحقوق الفقراء إمّا ذا من محظور من التصرفات المسرودة في القرآن والسنة ، ام كنزا لها دونما فائدة او افادة شخصية ولا جماهيرية أمّاهيه من تصرفات ام سواها من محظور في شرعة الله ، أو أن تأكل مال غيرك دون حلّه ورضاه و «لا يحل لامرئ ان يأخذ مال أخيه بغير حقه وذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم» (١) ف «أموالكم وأعراضكم عليكم حرام» (٢) ثم المشتركة فانه (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً).
ثم الباطل بينكم هو المعروف بطلانه كالأموال المسروقة واضرابها ، ولكن الباطل هو أعم من «الباطل بينكم» والباطل عند الله ، مهما كان حقا بينكم ، ام قد يكون باطلا بينكم حقا عند الله كالضرائب المستقيمة وغير المستقيمة أماهيه من حقوق مقررة في الشرعة الإلهية هي باطل بينكم ام ليس حقا تحكمون به.
إذا ف «بينكم» لا تعلق لها بخصوص الباطل ، اللهم إلّا فيما هو باطل بينكم وعند الله فأغلظ محظورا ، فقد يعنى فيما عني من الظرف بهذه العناية الخاصة.
ثم «بينكم» قد تلمح ان الأموال كيفما كانت فهي «بينكم» تحمل التداول بحق او باطل ، والمنهي عنه هنا هو التداول الباطل ، فقد لا تشمل الأموال العامة التي لا تختص بأحد حتى تحمل التداول كالبحار والأنهار والغابات والمعادن ، إلّا ان يتجاوز الإنسان حقه فيها ، ولكنه يشملها أيضا لأنها مشتركة
__________________
(١) الدر المنثور ١ : ٢٠٣ ـ أخرج أحمد عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال: ...
(٢) آيات الأحكام للجصاص ١ : ٢٩٤ قال (عليه السّلام) : ...