بينكم ، وتداولها بينكم اكثر من القسمين الأولين.
ثم «بالباطل» قد تعني بسبب الباطل ، وبمصاحبة الباطل ، فإن كلّا محظور ، فمن السبب الباطل الرشا والميسر والسرقة والربا أمّا شابه من أسباب باطلة لا دور لها في نقل الأموال.
ومن معية الباطل ان تسرف في مالك او تبذر تبذيرا ، فإنهما باطلان في أنفسهما ، ومن السبب الباطل ان تستقرض وليس عندك الوفاء ولا رجاء الوفاء ام لا تنوي الأداء حيث الاستقراض مبادلة بين الحاضر والغائب لأجل ، فإذا ليس عندك لا حاضر توفي به ولا غائب ترجوه فقد أكلت اموال الناس بالسبب الباطل وهو الاستقراض وليس عندك الوفاء ، و «لا يأكل أموال الناس إلا وعنده ما يؤدي إليهم ...» (١) ، فلأن القرض مبادلة حاضر بغائب فلا بد فيه من نية الأداء وإمكانيته ، فلو نوى الأداء دون إمكانية كانت نيته فارغة ، وإن كانت له امكانية دون نية الأداء كانت امكانيته فارغة ، فالنية والإمكانية هما بديلتان عن حاضر البدل ، ضمانا لغائبه ، وأمانا لصاحبه ، ف «من استدان دينا فلم ينو قضاءه كان بمنزلة السارق» «فذلك اللص العادي» (٢) فبأحرى من لا
__________________
(١) نور الثقلين ١ : ١٧٦ في الفقيه وروى سماعة بن مهران قال قلت لأبي عبد الله (عليه السّلام) الرجل منا يكون عنده الشيء يتبلغ به وعليه الدين أيطعمه عياله حتى يأتيه الله عزّ وجلّ بميسرة فيقضي دينه او يستقرض على ظهره في خبث الزمان وشدة المكاسب او يقبل الصدقة؟ فقال : يقضي بما عنده دينه ولا يأكل أموال الناس إلّا وعنده ما يؤدي إليهم إن الله عزّ وجلّ يقول : (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ).
(٢) الكافي ٥ : ٩٩ عن ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال : ... وفي الوسائل أبواب الدين ب ٥ ح ٥ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال : «أيما رجل أتى رجلا فاستقرض منه مالا وفي نيته الا يؤديه فذلك اللص العادي» وفي التهذيب ٣ : ٦٠ رواية زرارة بن أعين في الصحيح قال : سألت أبا جعفر (عليهما السّلام) عن الرجل يكون عليه ـ