إمكانية له لأدائه ولا رجاء حسب ظاهر حاله مهما نوى الأداء ، فمن عنده إمكانية دون نية هو أقرب إلى الأداء ، فعلّه ينويه بعد ، ولكن الذي لا يتمكن لا يرجى أداءه مهما نوى فانها نية فارغة ، وليست شريطة النية هنا إلّا ذريعة للأداء المشروط بإمكانيته.
هذا ـ ولا يصدق القرض إلّا بالنية مع الإمكانية ، فلولاهما أو أحداهما لم يكن قرضا فلا يصح ولا يحل التصرف فيما اقترض.
«بالباطل» هنا علة للحكم بحرمة الأكل ، فلا بد ـ إذا ـ من وجهة حق عند الله في أكل الأموال على أية حال ، والأصل هو الحلّ إلّا ان يثبت انه باطل فمحرم ، لمكان الضابطة العامة (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) (٣ : ٢٩).
فقد تعلم أنه أكل بالحق فحق لك أكله دون ريب ، او تعلم أنه باطل فباطل أكله دون ريب ، وأما المشكوك حقه وباطله وبعد التفتيش عن أدلة الحق والباطل ـ فهو حلّ قضية الإطلاق المستفاد من «خلق لكم» تحليلا لمطلق الانتفاع مما في الأرض ، خرج باطله وبقي الباقي تحت الإطلاق ومنه المشكوك حقه وباطله.
ثم «بالباطل» لا تتحمل الاستثناء ، فلا يصح تقييده بباطل دون آخر ، وليست الحقوق المالية الواجب إنفاقها في سبيل الله من الباطل حتى تقيد بها
__________________
ـ الدين لا يقدر على صاحبه ولا على وليّ له ولا يدري باي أرض هو؟ قال : «لا جناح عليه بعد ان يعلم الله منه ان نيته الأداء» وفي الكافي ٥ : ٩٥ والتهذيب ٢ : ٥٩ عن ابن رباط قال : سمعت أبا عبد الله (عليه السّلام) يقول : من كان عليه دين ينوي قضاءه كان معه من الله عزّ وجلّ حافظان يعينانه على الأداء من أمانته فإن قصرت نيته عن الأداء قصّرا عنه من المعونة بقدر ما قصر من نيته.